اختصاصات بالقانون لصندوق إعانات الطوارئ للعاملين.. تعرف عليها
رجوع
ما يعرفه ريفو عن الخبر
- ينص القانون رقم 156 لسنة 2002 على اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم بسبب إغلاق المنشآت.
- تتضمن اختصاصات الصندوق رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت، والتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع نماذج طلبات الإعانة، وإعداد قاعدة معلومات للنشاط.
- تتكون موارد الصندوق من نسبة 1% من الأجور الأساسية، والتبرعات، والغرامات المحكوم بها، وعائد استثمار أمواله.
- تخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتوضع في حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة.
انشي القانون رقم 156 لسنة 2002 ، والمعروف بصندوق إعانات الطوارئ للعمال ، صندوق لتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا.
المصدر:اليوم السابعاختصاصات بالقانون لصندوق إعانات الطوارئ للعاملين.. تعرف عليها
المصدر: اليوم السابع – سياسة
0
مشاهدة