الأزهر للفتوى يوضح حكم بيع السيارة المعيبة دون إخبار المشتري بالعيب المكتشف بعد الشراء
رجوع
ما يعرفه ريفو عن الخبر
- يُحرم شرعاً بيع السيارة المعيبة دون إظهار العيب للمشتري لأنه يُعد غشاً وتدليساً وأكلاً لأموال الناس بالباطل.
- يجب على البائع إظهار العيب الذي ينقص من قيمة السيارة أو يفوّت غرضاً من أغراض الانتفاع بها.
- يحق للمشتري رد السيارة المعيبة أو طلب خصم قيمة العيب من الثمن سواء كان البائع عالماً بالعيب أم جاهلاً به.
أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال ورد اليه مضمونة:”اشتريت سيارة ووجدت صدى البلد : المصدر الأزهر للفتوى يوضح حكم بيع السيارة المعيبة دون إخبار المشتري بالعيب المكتشف بعد الشراء
المصدر: صدى البلد
0
مشاهدة