الدستورية: حق عضو النيابة الإدارية المحال للتأديب في اختيار دفاعه وعلنية الحكم
Back
ملخص الخبر
- قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (39) من القانون رقم 117 لسنة 1958.
- أدانت المحكمة حرمان عضو النيابة الإدارية من حق الدفاع بوكالة محامٍ أو الاستعانة بأعضاء سابقين.
- قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة ذاتها التي نصت على النطق بالحكم في جلسة سرية.
- أكدت المحكمة أن النصوص المطعون فيها تخل بمبدأ المساواة بين أعضاء النيابة الإدارية وأعضاء السلطة القضائية.
ملخص كتبه الذكاء الاصطناعي من نص الخبر في مصدره.
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (39) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية صدى البلد : المصدر الدستورية: حق عضو النيابة الإدارية المحال للتأديب في اختيار دفاعه وعلنية الحكم
المصدر: صدى البلد
0
Views