الدستورية: لا يجوز حرمان الموظف من مقابل إجازاته إذا حالت مصلحة العمل دون حصوله عليها
رجوع
ما يعرفه ريفو عن الخبر
- أعلنت المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية النص الذي يضع حداً أقصى للمقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية لأعضاء هيئة البحوث بالمركز القومي لبحوث المياه.
- أكدت المحكمة أن جهة العمل تتحمل وحدها تبعات حرمان الموظف من إجازاته إذا كان ذلك راجعاً لمقتضيات مصلحة العمل.
- أوضحت المحكمة أن المقابل النقدي عن الإجازات غير المستنفذة يمثل تعويضاً عن الحرمان ويعد من الحقوق الشخصية الخاضعة للحماية الدستورية للملكية الخاصة.
- أدعت المحكمة عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 41 من قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 1994 بشأن تنظيم المركز القومي لبحوث المياه.
أودعت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حيثيات حكمها بعدم دستورية النص الذي يضع حدًا أقصى للمقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية السنوية لأعضاء هيئة البحوث بالمركز القومي لبحوث المياه، بما لا يتجاوز أجر أربعة أشهر، إذا كان عدم حصولهم على الإجازات فيما جاوز هذا الحد يرجع إلى مقتضيات مصلحة العمل.
المصدر: Veto
0
مشاهدة