القانون يحدد إجراءات الحصول على ترخيص مؤقت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
Back
ملخص الخبر
- حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ضوابط إصدار ترخيص مؤقت للمشروعات لمدة لا تتجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.
- تصدر وحدات تقديم الخدمات الترخيص المؤقت خلال خمسة عشر يوما من استيفاء المستندات المطلوبة حتى صدور التراخيص النهائية.
- يحل الترخيص المؤقت أو النهائي الصادر من الجهاز محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص ويكون منتجا لجميع آثاره القانونية.
- يُعاقب الموظف أو المسؤول الذي يعطل مشروعا مرخصا بغرامة تتراوح بين عشرين ألف جنيه ومائة ألف جنيه.
ملخص كتبه الذكاء الاصطناعي من نص الخبر في مصدره.
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط إصدار الترخيص المؤقت للمشروعات.. المصدر:اليوم السابعالقانون يحدد إجراءات الحصول على ترخيص مؤقت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
المصدر: اليوم السابع – سياسة
0
Views