القانون يحدد اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ للعمال
رجوع
ملخص الخبر
- ينص القانون رقم 156 لسنة 2002 على اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ للعمال لتقديم مساعدات للعاملين في المنشآت المغلقة.
- يتولى الصندوق رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها بسبب الظروف الاقتصادية.
- تتكون موارد الصندوق من نسبة 1% من الأجور الأساسية، والتبرعات، والغرامات، وعائد استثمار أمواله.
- تخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتدار عبر حساب خاص لدى بنك تجاري معتمد.
ملخص كتبه الذكاء الاصطناعي من نص الخبر في مصدره.
انشي القانون رقم 156 لسنة 2002 ، والمعروف بصندوق إعانات الطوارئ للعمال ، صندوق لتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا
المصدر:اليوم السابعالقانون يحدد اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ للعمال
المصدر: اليوم السابع – سياسة
0
مشاهدة