مباشر الثلاثاء، 25 أغسطس 2026
عاجل
منوعاتتشديد الرقابة المرورية بالمدن.. متابعة إجراءات تنظيم وتكويد مركبات التوكتوكرياضة عالميةأبرز مواجهات اليوم.. مواعيد مباريات الثلاثاء 25 أغسطس 2026رياضة محليةوصفات طبيعية لعمل غسول للبشرة المختلطة في المنزلالعالمالمحكمة العليا تسمح بتنفيذ أمر أصدره ترمب لتقييد التصويت عبر البريدرياضة محليةعرابي: مش كل اللي لبس قميص الأهلي صانه.. واهدوا على عموتةمنوعاتمحافظ الفيوم يوجه “الحوكمة” و”المتابعة الميدانية” بمراجعة عدد من تراخيص البناء الجديدة بمدينة أبشوايمنوعاتمحافظ الفيوم يتابع انتظام العمل بمستشفى أبشواي المركزي ويوجه بتحسين الخدمات الطبيةرياضة محليةiOS 27 Beta 7 يصل للمطورين، آبل تمهد لأكبر تحديث لـSiri بالذكاء الاصطناعيالشرق الأوسط“فعلتموها مجددا”.. الشرع يهنئ الشعب السوري بقرار إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهابمنوعاتهشام يونس: لجنة القيد والمجلس لم يجتمعان ولم يصدر أي قرار بشأن أي متقدم أو صحيفةمنوعاتمواعيد قطارات «القاهرة – الإسكندرية» اليوم.. الثلاثاء 25 أغسطس 2026منوعاتأزمة نفسية وراء الأنتحار.. كشف غموض العثور على ربه منزل مشنوقه داخل شقتها بالفيومرياضة محليةأخبار الرياضة اليوم: الأهلي يعرض إمام عاشور على الاتحاد السعودي.. الزمالك يكشف موقف حسين لبيب من المدير الرياضي.. كاف يحدد موعد مباراتي بيراميدز أمام جورماهيا الكينيمنوعاتبحضور الفجر “محافظ أسيوط يشهد احتفال مديرية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بمسجد البقلىاقتصادالرياض وباريس تعززان التعاون الاستراتيجي والتنمويرياضة محليةإيران: بزشكيان شدد خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني على ضرورة التزام واشنطن بتعهداتهامنوعاتبورسعيد ترفع راية الجاهزية.. استعدادات مكثفة لانطلاق بطولة الشركات الـ59منوعاتبسبب سرقة السيارة.. مقتل سائق سفاري بمنطقة وادي الريان بالفيوممنوعاتالرعاية الصحية بأسوان تنجح في إجراء 8 عمليات جديدة لزراعة القوقعة..منوعاتنقابة أطباء البحيرة تصدر بيانا بشأن واقعة الاعتداء على طبيبي مستشفى حوش عيسىمنوعاتتشديد الرقابة المرورية بالمدن.. متابعة إجراءات تنظيم وتكويد مركبات التوكتوكرياضة عالميةأبرز مواجهات اليوم.. مواعيد مباريات الثلاثاء 25 أغسطس 2026رياضة محليةوصفات طبيعية لعمل غسول للبشرة المختلطة في المنزلالعالمالمحكمة العليا تسمح بتنفيذ أمر أصدره ترمب لتقييد التصويت عبر البريدرياضة محليةعرابي: مش كل اللي لبس قميص الأهلي صانه.. واهدوا على عموتةمنوعاتمحافظ الفيوم يوجه “الحوكمة” و”المتابعة الميدانية” بمراجعة عدد من تراخيص البناء الجديدة بمدينة أبشوايمنوعاتمحافظ الفيوم يتابع انتظام العمل بمستشفى أبشواي المركزي ويوجه بتحسين الخدمات الطبيةرياضة محليةiOS 27 Beta 7 يصل للمطورين، آبل تمهد لأكبر تحديث لـSiri بالذكاء الاصطناعيالشرق الأوسط“فعلتموها مجددا”.. الشرع يهنئ الشعب السوري بقرار إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهابمنوعاتهشام يونس: لجنة القيد والمجلس لم يجتمعان ولم يصدر أي قرار بشأن أي متقدم أو صحيفةمنوعاتمواعيد قطارات «القاهرة – الإسكندرية» اليوم.. الثلاثاء 25 أغسطس 2026منوعاتأزمة نفسية وراء الأنتحار.. كشف غموض العثور على ربه منزل مشنوقه داخل شقتها بالفيومرياضة محليةأخبار الرياضة اليوم: الأهلي يعرض إمام عاشور على الاتحاد السعودي.. الزمالك يكشف موقف حسين لبيب من المدير الرياضي.. كاف يحدد موعد مباراتي بيراميدز أمام جورماهيا الكينيمنوعاتبحضور الفجر “محافظ أسيوط يشهد احتفال مديرية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بمسجد البقلىاقتصادالرياض وباريس تعززان التعاون الاستراتيجي والتنمويرياضة محليةإيران: بزشكيان شدد خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني على ضرورة التزام واشنطن بتعهداتهامنوعاتبورسعيد ترفع راية الجاهزية.. استعدادات مكثفة لانطلاق بطولة الشركات الـ59منوعاتبسبب سرقة السيارة.. مقتل سائق سفاري بمنطقة وادي الريان بالفيوممنوعاتالرعاية الصحية بأسوان تنجح في إجراء 8 عمليات جديدة لزراعة القوقعة..منوعاتنقابة أطباء البحيرة تصدر بيانا بشأن واقعة الاعتداء على طبيبي مستشفى حوش عيسى
أسعار
دولار أمريكي50.86EGPيورو59.41EGPجنيه إسترليني69.40EGPريال سعودي13.56EGPدرهم إماراتي13.85EGPدينار كويتي165.61EGPدينار أردني71.74EGPريال قطري13.97EGPليرة تركية1.06EGPيوان صيني7.56EGPذهب 247,641.16EGP/جمذهب 216,686.02EGP/جمذهب 185,730.87EGP/جمفضة113.48EGP/جم
دولار أمريكي50.86EGPيورو59.41EGPجنيه إسترليني69.40EGPريال سعودي13.56EGPدرهم إماراتي13.85EGPدينار كويتي165.61EGPدينار أردني71.74EGPريال قطري13.97EGPليرة تركية1.06EGPيوان صيني7.56EGPذهب 247,641.16EGP/جمذهب 216,686.02EGP/جمذهب 185,730.87EGP/جمفضة113.48EGP/جم
خبر عاجل
الشرق الأوسط

بعد أكثر من 5 عقود… قانون المسطرة المدنية الجديد يغير قواعد التقاضي بالمغرب

دخل قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.25، اليوم الاثنين 24 غشت 2026، حيز التنفيذ، منهيا العمل بالقانون السابق الذي ظل يؤطر إجراءات التقاضي بالمغرب لأكثر من خمسة عقود، وحاملا معه مجموعة من المستجدات التي تمس طريقة رفع الدعاوى والتبليغ وطرق الطعن والتنفيذ والصلح.

ويراهن القانون الجديد على تبسيط المساطر القضائية وتقليص التعقيدات الإجرائية، إلى جانب تعزيز الرقمنة داخل المحاكم وتوسيع نطاق استعمال الوسائل الإلكترونية في مختلف مراحل الدعوى.

ومن أبرز المستجدات التي جاء بها القانون اعتماد العنوان المضمن في البطاقة الوطنية للتعريف كمرجع رسمي للتبليغ، وفق مقتضيات المادة 610، مع إقرار التبليغ الإلكتروني ومنح الحجية للمراسلات الموجهة إلى الحسابات المهنية للمحامين.

كما نص القانون على اعتماد العنوان الوارد في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية عند تعذر التبليغ في العنوان المصرح به، في إطار السعي إلى الحد من صعوبات التبليغ التي كانت من بين أبرز الإشكالات العملية التي تواجه سير الدعاوى.

وخصص القانون الجديد مقتضيات لرقمنة المساطر والإجراءات القضائية، من خلال إتاحة إمكانية إيداع المقالات والمذكرات والطعون عبر منصات إلكترونية موحدة وآمنة، إلى جانب اعتماد التوقيع الإلكتروني والتبادل اللامادي للوثائق.

وألزم القانون أشخاص القانون العام بالإدلاء بعناوينهم الإلكترونية، فيما منح الأشخاص الذاتيين والمعنويين من القطاع الخاص إمكانية اختيار التبليغ الإلكتروني، بما يعزز التوجه نحو تقليص الاعتماد على الإجراءات الورقية والتبليغ التقليدي.

وعلى مستوى دور النيابة العامة عزز النص الجديد صلاحياتها في حماية النظام العام، من خلال تمكينها من الطعن بالبطلان في الأحكام التي تمس بالنظام العام، حتى في الحالات التي لم تكن فيها طرفا في الدعوى الأصلية، مع إعفائها من الآجال العادية للطعن في حالات محددة.

كما أقر القانون قواعد جديدة لتسجيل القضايا، إذ يتم تقييدها في السجل المعد لذلك وفق الترتيب التسلسلي لجهة الإيداع، مع تضمين بيانات تتعلق بأطراف الدعوى ومحاميهم عند الاقتضاء وموضوع القضية وتاريخ الاستدعاء.

وفي ما يتعلق بمواجهة التقاضي التعسفي، أتاح القانون للمحكمة إمكانية الحكم بالتعويض عن التقاضي بسوء نية، إلى جانب إقرار غرامات مالية في بعض الحالات التي يتبين فيها أن الطعن أو التعرض استعمل للمماطلة وتعطيل تنفيذ الأحكام.

وشملت المستجدات أيضا الاختصاص القضائي الدولي، حيث حدد القانون الحالات والمجالات التي تكون فيها المحاكم المغربية مختصة بالنظر في النزاعات ذات البعد الدولي، بالاستناد إلى قواعد القانون الدولي الخاص المعاصر، بما يستهدف تعزيز الأمن القانوني.

وفي القضاء الاستعجالي، أتاح القانون إمكانية البت دون استدعاء الخصم في حالات الاستعجال القصوى، كما حدد أجل استئناف الأوامر الاستعجالية في 15 يوما.

ومن بين المقتضيات الجديدة، أيضا، إمكانية الإذن للقاصر المميز الذي يفتقر إلى النيابة الشرعية بالتقاضي أو طلب الصلح متى كان ذلك يحقق مصلحة ظاهرة.

وفي مرحلة تنفيذ الأحكام، عزز القانون صلاحيات قاضي التنفيذ، مع إتاحة إمكانية الاستعانة بالمنصة الرقمية للبحث عن أموال المنفذ عليه وتتبع إجراءات التنفيذ، فضلا عن فتح إمكانية إجراء البيع عبر منصة إلكترونية.

كما منح القانون الجديد للصلح مكانة أكبر في تدبير النزاعات، إذ يمكن للمحكمة عرض الصلح على الأطراف تلقائيا أو بناء على طلب أحدهم، مع إمكانية إسناد مهمة الصلح إلى الدفاع أو المساعدين الاجتماعيين أو أي جهة تراها المحكمة مؤهلة لذلك.

ويمكن، وفق المقتضيات الجديدة، توثيق اتفاق الصلح في حكم نهائي غير قابل للطعن، كما تستطيع المحكمة دعوة الأطراف إلى اللجوء للوساطة، مع إمكانية توثيق الاتفاق الناتج عنها بحكم غير قابل للطعن.

المصدر: اليوم 24

0 مشاهدة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *