مباشر الأربعاء، 15 يوليو 2026
عاجل
منوعاتهل عطر الشعر يضر بالشعر؟العالمإيران تستدعي المبعوث البريطاني على خلفية تصنيف الحرس الثوري تهديدا أمنياسياسةحراق الغابات تحجب الشمس عن نيويوركصحةنتيجة الثانوية العامة 2026.. موعد الظهور وخطوات الاستعلام برقم الجلوس والاسمسياسةبعد ساعات من إعلان اعتزاله.. رضا البحراوي يعيد طرح عايش ما بين تعابين على يوتيوبرياضة محليةنيوم يلاعب غرناطة والعربي القطري ولاس بالماس «ودياً»سياسةمشادة مبكرة بين باريديس وبيلينجهام تشعل مواجهة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي المونديالصحة4.5 مليون خدمة طبية وعلاجية.. حصاد استثنائي لمستشفيات جامعة الزقازيق خلال عامسياسةبرشلونة يحتفي بـ حمزة عبدالكريمسياسةيا مصر بتعمليها إزاي؟.. مواطن يصطحب جاموسة صغيرة داخل ميكروباص لحمايتها من حرارة الجوالعالموزير الدفاع الأوكراني يترك منصبه ويعترف بثلاثة إخفاقاترياضة محليةطريقة سكالوني في ترديد النشيد الوطني الأرجنتيني تثير الاستغرابسياسةنواب البرلمان: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد تنافسي وتحفيز الاستثمارسياسةمصطفى كامل: تلقيت معلومات عن تلاعب يتعلّق ببعض أعضاء النقابة من عازفي الطبل والمزمارسياسةالخارجية الأمريكية تنظم اجتماعا وزاريا لمكافحة عودة ظهور الإرهاب السياسيسياسةالكويت: اعترضنا 4 صواريخ كروز و21 طائرة مسيرة قادمة من إيرانسياسةخبير اقتصادي: أمريكا الرابح الأكبر من الأزمات.. وأوروبا الأكثر تضررا من استمرار الحروبسياسةحمزة هنا للعمل.. برشلونة يستعرض لاعبه المصري الجديدفنون«كانت هتبقى كارثة».. الفنانة نورهان تكشف عن إصابتها بـ «صورة»سياسةالخطوط السعودية تعزز ربط المملكة بالعالم بإطلاق وجهة طوكيو بواقع 3 رحلات أسبوعيا من الرياضمنوعاتهل عطر الشعر يضر بالشعر؟العالمإيران تستدعي المبعوث البريطاني على خلفية تصنيف الحرس الثوري تهديدا أمنياسياسةحراق الغابات تحجب الشمس عن نيويوركصحةنتيجة الثانوية العامة 2026.. موعد الظهور وخطوات الاستعلام برقم الجلوس والاسمسياسةبعد ساعات من إعلان اعتزاله.. رضا البحراوي يعيد طرح عايش ما بين تعابين على يوتيوبرياضة محليةنيوم يلاعب غرناطة والعربي القطري ولاس بالماس «ودياً»سياسةمشادة مبكرة بين باريديس وبيلينجهام تشعل مواجهة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي المونديالصحة4.5 مليون خدمة طبية وعلاجية.. حصاد استثنائي لمستشفيات جامعة الزقازيق خلال عامسياسةبرشلونة يحتفي بـ حمزة عبدالكريمسياسةيا مصر بتعمليها إزاي؟.. مواطن يصطحب جاموسة صغيرة داخل ميكروباص لحمايتها من حرارة الجوالعالموزير الدفاع الأوكراني يترك منصبه ويعترف بثلاثة إخفاقاترياضة محليةطريقة سكالوني في ترديد النشيد الوطني الأرجنتيني تثير الاستغرابسياسةنواب البرلمان: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد تنافسي وتحفيز الاستثمارسياسةمصطفى كامل: تلقيت معلومات عن تلاعب يتعلّق ببعض أعضاء النقابة من عازفي الطبل والمزمارسياسةالخارجية الأمريكية تنظم اجتماعا وزاريا لمكافحة عودة ظهور الإرهاب السياسيسياسةالكويت: اعترضنا 4 صواريخ كروز و21 طائرة مسيرة قادمة من إيرانسياسةخبير اقتصادي: أمريكا الرابح الأكبر من الأزمات.. وأوروبا الأكثر تضررا من استمرار الحروبسياسةحمزة هنا للعمل.. برشلونة يستعرض لاعبه المصري الجديدفنون«كانت هتبقى كارثة».. الفنانة نورهان تكشف عن إصابتها بـ «صورة»سياسةالخطوط السعودية تعزز ربط المملكة بالعالم بإطلاق وجهة طوكيو بواقع 3 رحلات أسبوعيا من الرياض
أسعار
دولار أمريكي50.72EGPيورو57.92EGPجنيه إسترليني67.90EGPريال سعودي13.53EGPدرهم إماراتي13.81EGPدينار كويتي163.91EGPدينار أردني71.54EGPريال قطري13.94EGPليرة تركية1.08EGPيوان صيني7.48EGPذهب 246,607.03EGP/جمذهب 215,781.15EGP/جمذهب 184,955.28EGP/جمفضة94.30EGP/جم
دولار أمريكي50.72EGPيورو57.92EGPجنيه إسترليني67.90EGPريال سعودي13.53EGPدرهم إماراتي13.81EGPدينار كويتي163.91EGPدينار أردني71.54EGPريال قطري13.94EGPليرة تركية1.08EGPيوان صيني7.48EGPذهب 246,607.03EGP/جمذهب 215,781.15EGP/جمذهب 184,955.28EGP/جمفضة94.30EGP/جم
خبر عاجل
الشرق الأوسط

شبهات فساد تلاحق الحاكم الإدارية بالضفة الغربية

<p style="text-align: justify;"><span style="color:#0033cc;"><strong>متابعة – شبكة قُدس:</strong></span> كشف تقرير صادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية عن وجود شبهات فساد ومخالفات إدارية ومالية واسعة في عمل المحاكم الإدارية بالضفة الغربية، شملت ضعف الرقابة الداخلية، ومخالفات في إدارة الأموال العامة والمركبات الحكومية، والتعيينات، والمشتريات، إضافة إلى تجاوزات في الإجراءات المالية والإدارية خلال الأعوام 2022–2024.</p>

<p><meta charset="utf-8" /></p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">ووفق التقرير، فإنه لم يتم تفعيل عمل وحدة الرقابة الداخلية في المحاكم الإدارية خلال الفترة الخاضعة للتدقيق، وحتى إعداد هذا التقرير، حيث تبين عدم قيام رئيس المحكمة بتعيين أو تكليف موظفين للقيام بمهام وأعمال الوحدة، من حيث إعداد تقارير رقابية تختص بالأمور المالية أو الإدارية حول عمل المحاكم الإدارية أو قلم المحاكم أو أنشطة المحاكم.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">كما لم يتم نشر المبادئ القانونية المستخلصة من قرارات المحكمة الإدارية، خلافاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة (3) من النظام والتي تنص على "استخلاص المبادئ القانونية التي تقرها المحكمة الإدارية العليا فيما تصدره من أحكام، وتبويبها واتخاذ الإجراءات اللازمة لنشرها".</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;"><span style="color:#0033cc;"><strong>إدارة النفقات والسجلات المالية </strong></span></p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وجاء في التقرير، أن المحاكم، تقوم بطباعة سندات الصرف عن طريق برنامج (أوفيس وورد)، ولا يتم الحصول عليها من وزارة المالية، نتيجة عدم استخدام البرنامج المحاسبي المحوسب "بيسان"، كما لا تقوم الدائرة المالية بإثبات نفقاتها على الدفاتر والسجلات الورقية حسب الأصول، وإنما تم استخدام برنامج "إكسل" لتسجيل النفقات، مما يؤدي إلى ارتفاع المخاطر المتمثلة في إمكانية التعديل، خلافاً للفقرة (1/أ) من المادة (3) من النظام المالي الفلسطيني.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وبحسب التقرير، فإنه لا يتم أرشفة السندات والسجلات المالية إلكترونياً من خلال أمين الأرشيف وفقاً لنظام الأرشفة المعتمد، حيث لا يوجد موظف أرشيف لدى المحاكم الإدارية، خلافاً لأحكام المادة (9) الفقرة (2) من النظام المالي الفلسطيني.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وأكد التقرير، أنه لم تتم إعادة المبالغ المالية في الحساب البنكي الخاص بنفقات المحاكم الإدارية في نهاية السنة المالية إلى وزارة المالية، خلافاً للفقرة الثالثة من المادة (126) من النظام المالي الفلسطيني.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وكشفت أنه لم يتم الالتزام بالتعميم الصادر عن معالي وزير المالية بشأن وقف صرف السلف للمؤسسات، لحين إغلاق جميع السلف السابقة حسب الأصول، فيما قامت وزارة المالية بحصر صرف السلف وإغلاقها على بند صيانة وإصلاحات (عام)، بالرغم من أن طبيعة النفقات التشغيلية تختلف عن ما يتم تسجيله وإغلاقه لدى وزارة المالية خلال الأعوام 2022-2024م، وفي العام 2025م تم تحويل صرف السلف إلى بند الدراسات والتخطيط والاستشارات (عام)، خلافاً للأصول المحاسبية.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">ويقول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، إنه تم إدراج بعض البنود على الموازنة المعتمدة للمحكمة خلال العام 2022م، علماً بأنه لم يتم الصرف منها نهائياً، وهي (السفر والمهمات الرسمية، والأصول الثابتة، وأخرى تشغيلية، ومكافآت للموظفين).</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">كما لم يتم إعداد التسويات البنكية الشهرية للحساب البنكي الخاص بنفقات المحاكم الإدارية خلال الأعوام 2022-2024م، خلافاً للمادة رقم (52) من النظام المالي الفلسطيني، ولم يتم اقتطاع المساهمات التقاعدية من راتب رئيس المحكمة الإدارية العليا من تاريخ تعيينه كرئيس للمحكمة إلى تاريخ كتابة التقرير، خلافاً للفقرة الثانية من المادة (52) من قانون المحكمة الإدارية والتي تنص على "يسوى المعاش أو المكافأة للقاضي وفقاً لأحكام قانون التقاعد العام النافذ".</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وأكد التقرير، أنه لا يتم استخدام برنامج "بيسان" المحاسبي في المحاكم الإدارية، حيث لا يوجد حساب صفري خاص بالمحاكم الإدارية، أو إدخال بيانات الإيرادات على برنامج بيسان من خلال المحكمة بشكل مباشر، خلافاً للأسس والقواعد المحاسبية في النظام المالي الفلسطيني المادة (3) الفقرة (2)، بحيث تقوم الدوائر بإدارة حساباتها وفقاً للنظام المحاسبي الموحد والمعد من وزارة المالية.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وكشف التقرير، أنه لا يوجد فصل في الصلاحيات في صندوق النثرية، حيث يقوم المكلف بالإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بالتسجيل على كشف صندوق النثرية ومراجعته وإعادة تغذيته، والصرف منه، كما لا توجد قاصة حديدية لحفظ أموال السلفة النثرية في المحاكم الإدارية، ولا يتم مسك دفتر يومية لإدارة حساب صندوق المصاريف النثرية.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">ووجد التقرير، أنه لا يوجد ما يُثبت إنهاء عضوية القضاة أو النيابة بأي حزب أو تنظيم سياسي، خلافاً لأحكام المادة 8 من قرار بقانون رقم 41 لسنة 2020م، بشأن المحاكم الإدارية، وأحكام المادة رقم 16 من قانون السلطة القضائية رقم 15 لسنة 2005.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">كما تم التعاقد مع موظفين على بند عقود المياومة في المحاكم الإدارية بشكل مباشر، دون تنظيم إعلان خارجي أو لجنة مقابلات للوظائف، خلافاً لأحكام المادة (26) الفقرة (4) من القانون الأساسي الفلسطيني، وتم نقل عدد من الموظفين إلى المحاكم الإدارية، من مؤسسات حكومية مختلفة، بشكل مباشر وليس من خلال الإعلان عن طريق ديوان الموظفين العام عن حاجة المحكمة لموظفين من المؤسسات الحكومية للانتقال إليها.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;"><span style="color:#0033cc;"><strong>مخالفات في التعيينات وصرف المركبات الحكومية والسلف المالية </strong></span></p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وكشف التقرير، عدم قيام السادة القضاة وأعضاء النيابة الإدارية بتثبيت دوامهم سواء على ساعة إلكترونية أو من خلال سجل ورقي خاص بذلك، خلافاً لما نصت المادة (14) من قانون المحاكم الإدارية ضمن واجبات القضاة على ضرورة التزام القضاة بالعمل خلال ساعات الدوام الرسمي، بالإضافة إلى عدم قيام أعضاء النيابة الإدارية بتسليم نماذج إجازاتهم كباقي الموظفين العاملين في المحاكم الإدارية، بالرغم من عدم وجود شؤون إدارية في المحاكم الإدارية ترتب وتنسق وترصد الإجازات للموظفين.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">ووفق التقرير، فإنه لاحظ أنه لم يتم إعداد تقييم سنوي لأداء الموظفين للعام 2024، خلافاً للفقرة الثالثة من المادة (33) من قانون الخدمة المدنية، وتم صرف مركبات حكومية لأعضاء المحكمة الإدارية العليا وعددهم (9) قضاة، و(5) مركبات لرئيس وأعضاء المحكمة الإدارية، و (3) مركبات لأعضاء النيابة الإدارية، خلافاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، حيث إن قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2017م بنظام عمل المركبات الحكومية للقطاع المدني نص على صرف مركبة حكومية لرئيس المؤسسة ونائب رئيس المؤسسة، ونصت الفقرة الثالثة من المادة (3) من نفس القرار على "يصدر مجلس الوزراء نظاماً خاصاً لتنظيم عمل المركبات الحكومية للعاملين في القضاء النظامي، والقضاء الشرعي، والمحكمة الدستورية، والنيابة العامة"، وبالتالي فإن النظام الحالي والأنظمة السابقة لم تمنح لهم الحق في الحصول على مركبات حكومية.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;"><span style="color:#0033cc;"><strong>تجاوزات في أنظمة المشتريات والجرد والأرشفة </strong></span></p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وتم صرف محروقات لجميع المركبات المسجلة كعهد شخصية للقضاة، سواء قضاة المحكمة العليا أو المحكمة الإدارية بنفس الكمية (200) لتر لكل مركبة، ولم يتم مراعاة أن القاضي يسكن داخل حدود محافظة رام الله والبيرة، أو خارج المحافظة، مقارنة بما هو معمول به عند صرف بدل تنقل للسادة القضاة.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وبحسب التقرير، فإنه لا يتم إعداد خطة الشراء السنوية الخاصة بالمحاكم الإدارية، بحيث تشمل عمليات الشراء المتوقع تنفيذها خلال العام وأنواعها وكلفتها التقديرية والجدول الزمني لتنفيذ عمليات الشراء، كما لا يتم إجراء جرد دوري موثق بموجب محضر جرد رسمي للأصول الثابتة والمستودع الخاص بالمحاكم، خلافاً لنص المادة رقم (66) والمادة (68) من قانون الشراء العام رقم (8) لسنة 2014.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وكشف ديوان الرقابة المالية والإدارية، أنه لا يتم إعداد تقارير دورية للمستودع تبين الأرصدة أول وآخر المدة والمواد المدخلة والمواد المصروفة والمواد الراكدة في المستودع خلافاً لأحكام المادة رقم (69) من قانون الشراء العام رقم (8) لسنة 2014، كما لا يقوم أمين المستودع بتقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته، خلافاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2014 بنظام الشراء العام.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وبين أنه لم يتم إنشاء سجل للوازم المعمرة في المحكمة الإدارية خلافاً للفقرة الرابعة من المادة (68) من قانون الشراء العام، والتي تنص "على الجهة المشترية حفظ القيود للوازم المعمرة"، وخلافاً للفقرة الأولى من المادة رقم (180) من نظام الشراء العام، وإنما يتم اعتماد الجرد السنوي للأصناف، والتسجيل على ورقة "اكسل" يتم التعديل عليها عند إجراء الجرد السنوي، خلافاً لأحكام المادة (179) البند (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2014م بنظام الشراء العام وتعديلاته.</p>

المصدر: القدس

0 مشاهدة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *