فقدان رخصة القيادة، كيف تستخرج بدل فاقد؟ خطوات الإجراءات والأوراق المطلوبة
Back
ما يعرفه ريفو عن الخبر
- يجب على سائقي السيارات المفقودة رخص القيادة تحرير محضر رسمي في قسم الشرطة التابع لمكان الفقدان.
- يتطلب استخراج بدل فاقد تقديم طلب في وحدة المرور المختصة بمحل الإقامة بعد اعتماد المحضر من النيابة العامة.
- تشمل المستندات المطلوبة أصل بطاقة الرقم القومي السارية، وصورة من محضر الفقد، ونموذج طلب استخراج بدل فاقد.
- يجب على صاحب الرخصة سداد الرسوم المقررة داخل وحدة المرور والاحتفاظ بإيصال السداد حتى استلام الرخصة البديلة.
وتبدأ خطوات استخراج الرخصة البديلة بتحرير محضر رسمي لإثبات واقعة الفقد، ثم التوجه إلى وحدة المرور المختصة لاستكمال الإجراءات وتقديم المستندات المطلوبة.
المصدر: Veto
0
Views