مباشر السبت، 7 نوفمبر 2026
عاجل
رياضة محليةبيان عاجل من اتحاد الكرة بشأن رحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصرمحلياتحفاظًا على صحة الطلاب، تعليم أبوتشت بقنا يمنع الشيبسي والمقرمشات والعصائر الصناعية داخل المدارسالشرق الأوسطكارثة إنسانية… غرق مخيمات النازحين في جميع أنحاء قطاع غزة جراء الأمطار الغزيرةالشرق الأوسطآيزنكوت يقترب من رئاسة حكومة الاحتلال، واتهام نتنياهو والموساد بتوظيف التصعيد مع إيران للبقاء في السلطةمحلياتخدمات ومزايا.. ضوابط الحصول على بطاقة كبار السن والفئات المستحقة للدعممحلياتأمطار غزيرة واضطراب جوي مبكر في الإسكندريةاقتصادوزير الاستثمار يبحث مع رئيسة سلوفينيا فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدينحوادثالحبس سنة لسيدة في قضية تزوير بسوهاج.. وانقضاء الدعوى بحق شقيقتها لوفاتهارياضة عالميةأحدثهم مودريتش.. لاعبون وجهوا رسائل وداع إلى رونالدو بعد اعتزاله دولياًحوادثفيديو قديم يعود إلى 2020، تفاصيل واقعة اتهام شخص بمحاولة خطف طفلة داخل ميكروباص بالإسكندريةمحلياتمحافظ الدقهلية يغرم سائق توك توك بالمنصورة 500 جنيه (صور)رياضة محليةمصلحة المنتخب أولوية.. اتحاد الكرة يخرج عن صمته ببيان عاجل ويطالب بالتركيز على الاستحقاقات المقبلةرياضة محليةإصابة تضرب منتخب الشباب.. غياب موهبة الأهلي عن معسكر وائل رياض المقبلمحلياتالداخلية تواصل حملاتها المرورية.. ضبط 863 مخالفة لعدم ارتداء خوذة الدراجات الناريةالعالمتعيين ستيفن ميلر رئيساً لموظفي البيت الأبيض يُظهر استعداد ترامب لـ “معركة الكونغرس”العالمقبل اجتماعات أبوظبي.. ترامب يتحدث عن مساعيه للتوصل لاتفاق سلام بين روسيا وأوكرانياالعالمفوز الديمقراطي وخفض سقف التوقعاتمحلياتضبط 18 مليون جنيه و7 أطنان دقيق مدعم و119 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعةاقتصادالببلاوي: مشاركة مصر التاريخية ببورصة لندن تعزز تنافسيتها على خريطة السياحة العالميةمحلياتالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ترفع كفاءة الشوارع بالأحياءرياضة محليةبيان عاجل من اتحاد الكرة بشأن رحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصرمحلياتحفاظًا على صحة الطلاب، تعليم أبوتشت بقنا يمنع الشيبسي والمقرمشات والعصائر الصناعية داخل المدارسالشرق الأوسطكارثة إنسانية… غرق مخيمات النازحين في جميع أنحاء قطاع غزة جراء الأمطار الغزيرةالشرق الأوسطآيزنكوت يقترب من رئاسة حكومة الاحتلال، واتهام نتنياهو والموساد بتوظيف التصعيد مع إيران للبقاء في السلطةمحلياتخدمات ومزايا.. ضوابط الحصول على بطاقة كبار السن والفئات المستحقة للدعممحلياتأمطار غزيرة واضطراب جوي مبكر في الإسكندريةاقتصادوزير الاستثمار يبحث مع رئيسة سلوفينيا فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدينحوادثالحبس سنة لسيدة في قضية تزوير بسوهاج.. وانقضاء الدعوى بحق شقيقتها لوفاتهارياضة عالميةأحدثهم مودريتش.. لاعبون وجهوا رسائل وداع إلى رونالدو بعد اعتزاله دولياًحوادثفيديو قديم يعود إلى 2020، تفاصيل واقعة اتهام شخص بمحاولة خطف طفلة داخل ميكروباص بالإسكندريةمحلياتمحافظ الدقهلية يغرم سائق توك توك بالمنصورة 500 جنيه (صور)رياضة محليةمصلحة المنتخب أولوية.. اتحاد الكرة يخرج عن صمته ببيان عاجل ويطالب بالتركيز على الاستحقاقات المقبلةرياضة محليةإصابة تضرب منتخب الشباب.. غياب موهبة الأهلي عن معسكر وائل رياض المقبلمحلياتالداخلية تواصل حملاتها المرورية.. ضبط 863 مخالفة لعدم ارتداء خوذة الدراجات الناريةالعالمتعيين ستيفن ميلر رئيساً لموظفي البيت الأبيض يُظهر استعداد ترامب لـ “معركة الكونغرس”العالمقبل اجتماعات أبوظبي.. ترامب يتحدث عن مساعيه للتوصل لاتفاق سلام بين روسيا وأوكرانياالعالمفوز الديمقراطي وخفض سقف التوقعاتمحلياتضبط 18 مليون جنيه و7 أطنان دقيق مدعم و119 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعةاقتصادالببلاوي: مشاركة مصر التاريخية ببورصة لندن تعزز تنافسيتها على خريطة السياحة العالميةمحلياتالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ترفع كفاءة الشوارع بالأحياء
أسعار
دولار أمريكي53.90EGPيورو60.15EGPجنيه إسترليني72.09EGPريال سعودي14.37EGPدرهم إماراتي14.68EGPدينار كويتي173.53EGPدينار أردني76.02EGPريال قطري14.81EGPليرة تركية1.07EGPيوان صيني8.06EGPذهب 247,056.79EGP/جمذهب 216,174.69EGP/جمذهب 185,292.59EGP/جمفضة90.24EGP/جم
دولار أمريكي53.90EGPيورو60.15EGPجنيه إسترليني72.09EGPريال سعودي14.37EGPدرهم إماراتي14.68EGPدينار كويتي173.53EGPدينار أردني76.02EGPريال قطري14.81EGPليرة تركية1.07EGPيوان صيني8.06EGPذهب 247,056.79EGP/جمذهب 216,174.69EGP/جمذهب 185,292.59EGP/جمفضة90.24EGP/جم
خبر عاجل
اقرأ الخبر
الشرق الأوسط

مأزق الصحافة المستقلة “متصدقش” و”مدى مصر”

رجوع

ما يعرفه ريفو عن الخبر

  • واجهت صحفية موقع مدى مصر عقوبات قضائية شملت الإدانة في قضية إدارة موقع إلكتروني بدون ترخيص.
  • تضمن الحكم على الصحفية غرامة مالية وإخلاء سبيل، مع ظهور حكم غيابي آخر بالحبس لمدة سنة.
  • يواجه استخدام العقوبات القضائية لإغلاق المواقع الصحفية تعارضاً مع المادة 71 من الدستور التي تحظر إغلاق وسائل الإعلام.
  • يتطلب الوضع الحالي تعديل المنظومة التشريعية لضمان عدم حبس الصحفيين نتيجة لممارسة مهامهم المهنية وحماية حرية التعبير.

في يوم واحد تم فيه تجديد حبس مجموعة صحفي موقع متصدقش الصحفي لمدة خمسة عشر يومًا، وفي ذات اليوم تم الحكم على لينا عطا الله في القضية رقم 11743 لسنة 2026، بتهم إنشاء وإدارة وتشغيل موقع إلكتروني بدون ترخيص بناءً على المادتين رقم 6 و105 من القانون رقم 180 لسنة 2018 المتعلق بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وفي أول جلسة محاكمة، جاء قرار المحكمة بالإدانة بعدما رفض القاضي منح محاميي لينا وقتًا للاطلاع على أوراق القضية، بل وقرر القاضي انتداب محام للدفاع عنها، على غير رغبتها ورغم حضور 8 محامين معها.

وبعد صدور الحكم، تم احتجاز لينا لمدة سبع ساعات، ثم أُخلي سبيلها بعد سداد كامل الغرامة.

وخلال تنفيذ إجراءات إخلاء سبيلها، فوجئت لينا بحكم غيابي في قضية أخرى بالحبس لمدة سنة يعود لعام 2024.

لكن الملفت للنظر أن هناك أوجه شديدة للنظر فيما تم في تلك الجلسة من المحاكمة، والتي أصرت المحكمة على القضاء في القضية بذات الجلسة، وقبل أن نتعرض للموقف القانوني، كان لزامًا أن نبين مدى أهمية وجود صحافة مستقلة، وكذلك مدى ضرورة وجود نقد بناء في الصحافة، والتي أعتقد هو أساس بنيانها وركنها الركين، وهو الأمر الذي يتعارض مع الاستخدام القضائي السريع لغلق الموقع كاملًا حكم رادع على عمل صحفي، وكأنه عمل إجرامي، وتكمن المشكلة في أن الغلق متى انصب على موقع يباشر نشاطًا صحفيًا أو إعلاميًا يتمتع بالحماية الدستورية، لا يعود مجرد جزاء مالي أو إجراء تنظيمي، وإنما يصبح وسيلة لإنهاء نشاط إعلامي، على نحو يصطدم بالحظر الذي قرره الدستور صراحة؛ فالمادة (71) من الدستور لا تكتفي بحماية الصحافة من الرقابة، بل تحظر كذلك مصادرة الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو وقفها أو إغلاقها بأي وجه.

والاستثناء الوارد بها يقتصر على فرض رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا يمتد إلى إباحة المصادرة أو الوقف أو الإغلاق سواء في الظروف الطبيعية أو في هذه الحالة الاستثنائية، وهذا الحظر ليس مجرد توجيه للمشرع أو قاعدة إرشادية يجوز له تجاوزها عند تقدير ملاءمة العقوبة، وإنما هو قيد دستوري ملزم لسلطاته كافة، وفي مقدمتها السلطة التشريعية.

ومن ثم، لا يجوز لقانون عادي أن يقرر جزاءً – جنائياً أو إدارياً – يؤدي إلى النتيجة التي حظر الدستور تحقيقها صراحة.

ولا يغير من ذلك أن الغلق ورد في صورة عقوبة جنائية؛ فالعبرة في الرقابة الدستورية ليست بالتسمية التي يختارها المشرع للجزاء، وإنما بحقيقته وآثاره.

فإذا انتهى تطبيق العقوبة إلى إغلاق وسيلة إعلامية يشملها الحظر الدستوري، فإن إسباغ وصف العقوبة الجنائية عليها لا يكفي وحده لتجاوز التعارض مع المادة (71) من الدستور.

إذ إنه من الأمور الهامة أن هناك فوارق جوهرية بين تنظيم ممارسة الحق وبين إهدار الضمانة الدستورية التي تحميه.

فالمشرع يملك وضع القواعد التي تكفل الالتزام بالقانون، لكنه لا يملك، تحت ستار التنظيم، تقرير جزاء يتعارض مع حظر دستوري صريح.

ولا يجوز أن يتحول عدم استيفاء شرط الترخيص، بصرف النظر عن المسؤولية القانونية المترتبة عليه، إلى سند لإهدار الحماية الدستورية المقررة لوسيلة إعلامية. فإن وجه الاعتراض هنا لا ينصب على حق الدولة في التنظيم، وإنما على تجاوز حدود هذا الحق.

فالدستور هو الذي يحدد للمشرع حدود سلطته، ولا يجوز للتشريع العادي أن يتخذ من تنظيم النشاط الإعلامي مدخلًا إلى فرض جزاء ينتهي إلى إغلاق وسيلة إعلامية حظر الدستور إغلاقها.

ولكن ومن زاوية تنظيرية، فهل كانت الضمانات الدستورية على مدار التاريخ كافية لتكون حامية للصحفيين، أو حارسة لتلك الحرية بشكل كامل، أم أن التشريعات الأقل والمتمثلة في النصوص القانونية واللائحية والقرارات الإدارية بمثابة عائق يحول ما بين الضمانات الدستورية والممارسة الفعلية لتلك الحقوق، على الرغم من أن الدستور قد حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلًا بصون الحقوق والحريات العامة على اختلافها؛ كي لا تقتحم إحداها المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية أو تتداخل معها بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة، ولقد كان تطوير هذه الحقوق والحريات وإنمائها من خلال الجهود المتواصلة الساعية لإرساء مفاهيمها الدولية بين الأمم المتحضرة، مطلبًا أساسيًا توكيدًا لقيمتها الاجتماعية.

أما عن  القيود المقبولة على ممارسة الحريات الصحفية، أو حريات الرأي والتعبير، فقد عبر عنها قضاء المحكمة الدستورية العليا تعبيرًا فاصلًا في الدعوى رقم 153 لسنه 21ق بقول المحكمة: «ومن حيث أن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أنه حرية التعبير وتفاعل الآراء التي تتولد عنهما، لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها أو من ناحية العقوبة اللاحقة التي توخى قمعها، إذ يتعين أن ينقل المواطنون من خلالها – وعلانية – تلك الأفكار التي تجول في عقولهم ويطرحونها عزمًا – ولو عارضتها السلطة العامة – إحداثًا من جانبهم – وبالوسائل السلمية – لتغيير قد يكون مطلوبًا، ومن ثم، وجب القول بأن حرية التعبير التي كفلها الدستور هي القاعدة في كل تنظيم ديمقراطي فلا يقوم إلا بها ولا ينهض مستويًا إلا عليها”.

إذن فلا بد من إتاحة الفرصة كاملة للمنابر الصحفية وذوي الأقلام لممارسة حقهم وما يتماشى مع طبيعة مهنتهم الراقية وحقهم الطبيعي، وما تقتضيه طبيعة العمل الصحفي الحقيقي والفعال والذي يعود بالنفع على المجتمع بأثره، إذ أن طبيعة الحياة لا تسير في فيلق أو فصيل أو حزب واحد، حيث أن إتاحة الفرصة لتعدد الآراء ومنافذ حرية التعبير يعود أثره بشكل مباشر على جميع المواطنين وعلى تحقيق المصلحة العامة كذلك، وبالتالي، يجب تفعيل النصوص الدستورية بشكل صريح وعدم توجيه الاتهامات لكل من يسعى لنقد الأوضاع مطالبًا بالتصويب، هادفاً للتطوير.

وهذا الأمر ما يقتضي بشكل حقيقي أن يتم تعديل المنظومة التشريعية، خصوصًا في ملف حبس الصحفيين نتيجة لممارسة مهام مهنتهم، أو ملف الحبس الاحتياطي، بما يضمن عدم جواز حبس الصحفيين نتيجة لأعمالهم الصحفية، ويضمن كذلك الإفراج عمن هم تحت وطأة الحبس الاحتياطي، وكذلك تعديل النسق العقابي بما يضمن أن يكون لجميع الحريات المرتبطة بالرأي والتعبير وجود حقيقي فاعل في المجتمع.

حتى ولو في حالة وجود تنظيم قانوني قد سيق في ظروف معينة بوضع قواعد ذات بعد مقيد للحرية الصحفية، فإنه يجب أن يتم إعادة النظر في تلك القواعد القانونية، وإعادة تنظيمها بما يتناسب مع للصحافة من قيم مجتمعية ذات أثر بالغ الأهمية للمجتمع الحر.

ولنا وقفة جديدة مع ما تم في إجراءات المحاكمة وحق الدفاع في مقال مقبل.

<p>The post مأزق الصحافة المستقلة “متصدقش” و”مدى مصر” first appeared on masr360.</p>

المصدر: مصر 360

0 مشاهدة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *