ما حكم شراء الأصوات الانتخابية وهل يعد ذلك رشوة؟ الإفتاء توضح
رجوع
ما يعرفه ريفو عن الخبر
- تحرم دار الإفتاء المصرية شراء الأصوات الانتخابية بدفع المال للناخبين وتعده من الرشوة المحرمة شرعا.
- يعد تصويت الناخب مقابل مال أو منفعة من قبيل شهادة الزور التي تسبب ضررا عاما بالناس.
- حث الشرع على إسناد المناصب لمن يتمتع بالأمانة والكفاية لتحقيق الصلاح العام ومصالح البلاد والعباد.
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر الموقع الرسمي على فيس بوك عن سؤال عن ما حكم شراء الأصوات الانتخابية بدفعِ المالِ للناخبينَ بقصدِ التأثيرِ في اختيارِهم؟
المصدر: Veto
0
مشاهدة