مباشر الأربعاء، 16 سبتمبر 2026
عاجل
رياضة محلية6260 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 16-9-2026العالمبيان عاجل من السفارة الأمريكية بالرياض ورفع مستوى الخطر وتحذير من حدود اليمنسياسةالخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمواجهة استفزازات غربية خلال انتخابات مجلس الدوماسياسةمحافظ أسيوط يهنئ 322 حاجًا من أبناء المحافظة بفوزهم في قرعة حج الجمعيات الأهليةسياسةأثناء عملها.. وفاة معلمة مدرسة ابتدائية بأزمة قلبية في الدقهليةسياسةمحافظ أسيوط: إزالة 32 حالة تعدي والتصدي لمحاولات البناء على أملاك الدولة والأراضي الزراعيةسياسةالإسكان الاجتماعي تطلق خدمة إصدار مخالصة الوحدات السكنية إلكترونيًاسياسةرئيسة المفوضية الأوروبية تقترح منح كندا صفة “أول عضو منتسب” في الاتحاد الأوروبيسياسةخلاف على 350 جنيهًا ينتهي بمقـ.ـتل شقيقين في أسيوط.. تفاصيل الواقعةرياضة محليةالزمالك يستقر على التشكيل المتوقع لمواجهة غزل المحلةسياسةقبل صدام اليوم.. تعرف على تاريخ مواجهات الزمالك وغزل المحلةسياسةمحافظ الفيوم: تمكين الكفاءات الشابة وتأهيل صف ثانٍ من القيادات لمواصلة مسيرة العمل بكفاءةمنوعاتالرئيس السيسي: إقامة دولة فلسطينية مستقلة السبيل الوحيد لتحقيق السلام في الشرق الأوسطالعالم60 ألف يورو.. حكم قضائي جديد في أزمة مبابي وسان جيرمانرياضة محليةسعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 16-9-2026 في بداية التعاملاتاقتصاد4 سفن فقط عبرت مضيق هرمز في يوم وسط استمرار اضطراب الملاحةاقتصادصندوق الإسكان الاجتماعي يطلق خدمة إصدار مخالصة الوحدات إلكترونيًارياضة محليةالصدارة أهلاوية، ترتيب الدوري المصري قبل مباراة غزل المحلة ضد الزمالكرياضة محليةموعد مباراة برشلونة وراسينج سانتاندير في الدوري الإسباني والقناة الناقلةرياضة محليةبعد أولمبياد بلا جماهير… اليابان تراهن على «آسياد» لاستعادة أجواء الاحتفال الرياضيرياضة محلية6260 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 16-9-2026العالمبيان عاجل من السفارة الأمريكية بالرياض ورفع مستوى الخطر وتحذير من حدود اليمنسياسةالخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمواجهة استفزازات غربية خلال انتخابات مجلس الدوماسياسةمحافظ أسيوط يهنئ 322 حاجًا من أبناء المحافظة بفوزهم في قرعة حج الجمعيات الأهليةسياسةأثناء عملها.. وفاة معلمة مدرسة ابتدائية بأزمة قلبية في الدقهليةسياسةمحافظ أسيوط: إزالة 32 حالة تعدي والتصدي لمحاولات البناء على أملاك الدولة والأراضي الزراعيةسياسةالإسكان الاجتماعي تطلق خدمة إصدار مخالصة الوحدات السكنية إلكترونيًاسياسةرئيسة المفوضية الأوروبية تقترح منح كندا صفة “أول عضو منتسب” في الاتحاد الأوروبيسياسةخلاف على 350 جنيهًا ينتهي بمقـ.ـتل شقيقين في أسيوط.. تفاصيل الواقعةرياضة محليةالزمالك يستقر على التشكيل المتوقع لمواجهة غزل المحلةسياسةقبل صدام اليوم.. تعرف على تاريخ مواجهات الزمالك وغزل المحلةسياسةمحافظ الفيوم: تمكين الكفاءات الشابة وتأهيل صف ثانٍ من القيادات لمواصلة مسيرة العمل بكفاءةمنوعاتالرئيس السيسي: إقامة دولة فلسطينية مستقلة السبيل الوحيد لتحقيق السلام في الشرق الأوسطالعالم60 ألف يورو.. حكم قضائي جديد في أزمة مبابي وسان جيرمانرياضة محليةسعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 16-9-2026 في بداية التعاملاتاقتصاد4 سفن فقط عبرت مضيق هرمز في يوم وسط استمرار اضطراب الملاحةاقتصادصندوق الإسكان الاجتماعي يطلق خدمة إصدار مخالصة الوحدات إلكترونيًارياضة محليةالصدارة أهلاوية، ترتيب الدوري المصري قبل مباراة غزل المحلة ضد الزمالكرياضة محليةموعد مباراة برشلونة وراسينج سانتاندير في الدوري الإسباني والقناة الناقلةرياضة محليةبعد أولمبياد بلا جماهير… اليابان تراهن على «آسياد» لاستعادة أجواء الاحتفال الرياضي
أسعار
دولار أمريكي52.06EGPيورو60.07EGPجنيه إسترليني70.16EGPريال سعودي13.88EGPدرهم إماراتي14.18EGPدينار كويتي168.80EGPدينار أردني73.43EGPريال قطري14.30EGPليرة تركية1.07EGPيوان صيني7.74EGPذهب 247,257.67EGP/جمذهب 216,350.46EGP/جمذهب 185,443.25EGP/جمفضة108.16EGP/جم
دولار أمريكي52.06EGPيورو60.07EGPجنيه إسترليني70.16EGPريال سعودي13.88EGPدرهم إماراتي14.18EGPدينار كويتي168.80EGPدينار أردني73.43EGPريال قطري14.30EGPليرة تركية1.07EGPيوان صيني7.74EGPذهب 247,257.67EGP/جمذهب 216,350.46EGP/جمذهب 185,443.25EGP/جمفضة108.16EGP/جم
خبر عاجل
العالم

هل امتثل المشرع لقرار المحكمة الدستورية بشأن شهود اللفيف ؟

صادق البرلمان على مشروع قانون تنظيم مهنة العدول في صيغته المعدلة، الذي أصبح يحمل رقم 051.26، بعد ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية. فقد صادق عليه مجلس النواب يوم الإثنين 6 يوليوز 2026، ثم صادق عليه مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 7 يوليوز 2026. ومن بين التعديلات التعديل الذي يتعلق  بالمادة 67 التي تؤطر شهود اللفيف، حيث اختارت الحكومة حذف عبارة « ذكورا وإناثا »، مع الإبقاء على لفظ « الشهود » بصيغته العامة، دون إضافة أي مقتضى يحسم التأويلات الممكنة.
ويثير هذا التعديل إشكالية تتجاوز مجرد حذف عبارة من نص تشريعي فحصته المحكمة الدستورية، إلى مساءلة إرادة المشرع في إزالة السبب الذي من أجله صرح القاضي الدستوري بعدم دستوريته.
بقراءة متأنية لقرار المحكمة الدستورية، رقم 263/26 م.د، ملف عدد 313/26، الذي جاء فيه أن صياغة المادة 67 « تثير غموضا في الفهم والتطبيق »، ويظهر إن الأمر لايتعلق بمجرد ملاحظة لغوية عابرة، وإنما بتعليل دستوري يحدد كيفية تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية عند ترتيب آثارها القانونية، فعندما يعيد المشرع النظر في مادة أو مواد ردتها المحكمة الدستورية لايكون مطالبا فقط بحذف العبارة المخالفة للدستور، وإنما بإزالة السبب الذي أدّى إلى عدم الدستورية، امتثالا لقرارات القاضي الدستوري التي لاتقبل أي طريق من طرق الطعن والملزمة لجميع السلطات العامة.

عند التمعن في قرار المحكمة الدستورية، فإنه لم يعتبر عبارة « ذكورا وإناثا » غير دستورية في ذاتها، وإنما ربط عدم دستوريتها بما قد يترتب على حذفها من نتائج قانونية، حيث أوضح أن حذف هذه العبارة مع الإبقاء على شرط ألايقل عدد الشهود عن اثني عشر قد يؤدي إلى إنشاء قاعدة قانونية جديدة، تفيد أن العدد سيقتصر على الذكور فقط، وهو ما يخالف مقصد المُشرع.
وتندرج معالجة هذا الغموض، وفق تعليل قرار المحكمة الدستورية ضمن المجال التشريعي، محددا البرلمان كجهة مختصة بإزالة الغموض، وليس القضاء أو الإدارة.

وتبعا لذلك، فإن الإشكالية لاتتعلق فقط بصياغة المادة، وإنما بالوسيلة الدستورية الكفيلة بمعالجة هذا الغموض، وهنا عندما تعهد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لإصدار مذكرات أو توجيهات لتوحيد التطبيق القضائي، فقد أثار جدلا قانونيا، حيث أوضح الوزير، بحسب ما جاء في تقرير الاجتماع الذي عقدته لجنة العدل والتشريع والحريات بمجلس النواب الاثنين 6 يوليوز 2026، بشأن ترتيب الاثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية على مشروع القانون رقم 051.26، أن لفظ « الشهود » يشمل الرجال والنساء على السواء، وأن هذه التوجيهات ستتولى تفادي أي تأويل مخالف لمبدأ المساواة.
وبالنظر إلى أن المذكرات الإدارية، مهما بلغت أهميتها العملية، لا تعد مصدرا للقانون، ولا يمكنها تعديل أو استكمال نص تشريعي، كما أنها لا تلزم القضاء إلا في الحدود التي يسمح بها القانون، فإن  المحكمة الدستورية عندما طالبت بإزالة الغموض، فإن المنتظر أن يصدر الحل من البرلمان عبر نص واضح، لا من خلال وسائل تفسيرية لاحقة.
وبالعودة إلى تقرير اللجنة المذكور، نجد أن آراء البرلمانيين انقسمت بين اتجاه اعتبر أن حذف عبارة « ذكورا وإناثا » قد يعيد إنتاج ممارسات تقتصر فيها الشهادة، في بعض البيئات أو أمام بعض الممارسين، على الذكور وحدهم، فيما رأى اتجاه آخر أن لفظ « الشهود » في الصياغة القانونية يشمل الرجال والنساء دون حاجة إلى أي توضيح.
وقد تكون الحاجة إلى توحيد التطبيق، في حد ذاتها، مؤشرا على استمرار الغموض الذي نبهت إليه المحكمة الدستورية، بالنظر إلى أن الأمن القانوني يقتضي ضمان مفهومية القاعدة القانونية، بحيث لا يختلف تطبيقها باختلاف الجهات أو التأويلات.
وكان بإمكان المشرع أن يترجم تعليل المحكمة الدستورية إلى قاعدة قانونية صريحة، باعتماد هذه الصياغة على سبيل المثال « ألا يقل عدد شهود اللفيف عن اثني عشر (12) شاهدا، ويجوز أن يكونوا جميعهم من الذكور، أو جميعهم من الإناث، أو من الذكور والإناث معا، دون اشتراط نسبة أو عدد معين لأي من الجنسين، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون« .
وإذا كانت هذه الصياغة لا تضيف حكما جديدا، فهي تزيل الغموض وتمنع في الوقت نفسه أي تأويل قد يؤدي إلى استبعاد النساء أو إلى فرض نسبة معينة لتمثيلهن داخل اللفيف.

  • باحث في القانون وعدل باستئنافية الرباط

المصدر: اليوم 24

2 مشاهدة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *