هل تخضع المنشأة الصناعية لإجراءات القيد حال توقفها؟.. القانون يُجبب
Back
ما يعرفه ريفو عن الخبر
- يحدد قانون السجل الصناعي إجراءات قيد المنشآت الصناعية والحرفية التابعة للقطاعات المختلفة في سجل خاص.
- يجب على المنشآت تقديم طلب القيد خلال ثلاثين يوماً من بدء الإنتاج الفعلي وتجديده كل خمس سنوات.
- تلتزم المنشآت بإخطار الوزارة بأي تغيير في بياناتها المسجلة خلال تسعين يوماً من تاريخ حدوثه.
- يشطب قيد المنشأة من السجل بقرار مسبب من الوزير في حال توقفها عن الإنتاج بصفة نهائية.
حدد قانون السجل الصناعي إجراءات القيد بالسجل الصناعي، وفي هذا الصدد، نص علي أن تعد وزارة الصناعة والثروة المعدنية سجلاً صناعياً نوعياً لقيد المنشآت الصناعية والحرفية سواء التابعة للقطاع العام المصدر:اليوم السابعهل تخضع المنشأة الصناعية لإجراءات القيد حال توقفها؟.. القانون يُجبب
المصدر: اليوم السابع – سياسة
0
Views