72 ساعة.. متى يجوز منع المريض النفسى من مغادرة المستشفى؟
رجوع
ما يعرفه ريفو عن الخبر
- يجوز للطبيب النفسي منع المريض الذي دخل المنشأة بإرادته من المغادرة لمدة تصل إلى 72 ساعة.
- يتم المنع في حال شكل خروج المريض خطرا جديا على سلامته أو حياة الآخرين أو كان غير قادر على رعاية نفسه.
- لا يجوز للطبيب إعطاء المريض أي علاج دون موافقته خلال فترة المنع باستثناء حالات الطوارئ.
- يمكن مد فترة المنع لمدة أسبوع كحد أقصى في حال استمرار المبررات وعدم توفر تقييم طبي مستقل.
حدد قانون رعاية المريض النفسي الحالات التي يجوز فيها للطبيب النفسي منع المريض الذي دخل المنشأة الصحية بإرادته من المغادرة، لمدة تصل إلى 72 ساعة المصدر:اليوم السابع72 ساعة.. متى يجوز منع المريض النفسى من مغادرة المستشفى؟
المصدر: اليوم السابع – سياسة
0
مشاهدة