مباشر السبت، 27 يونيو 2026
عاجل
العالمإدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح باحتجاز مهاجرين بدون كفالة حتى للمقيمين منذ سنواتالعالمالحرس الثوري الإيراني: قواتنا أحبطت هجوما أمريكيا على جزيرة سيريكرياضة محلية9 شركات تتصدر التداولات ببورصة النيل بنهاية الأسبوعرياضة محليةأخبار مصر اليوم: القائم بأعمال السفارة الأمريكية يستقل مونوريل شرق النيل متوجها للحي الحكومي.. قرار جمهوري بتجديد الثقة في سلافة جويلي مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية للتدريبرياضة محليةتفاصيل اجتماع اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي مع قدامى الناديرياضة محليةأخبار الحوادث اليوم: حبس مؤدي المهرجانات مجدي شطة بتهمة الاتجار في مخدر الآيس بالمرج، الداخلية تكشف حقيقة إطلاق ملثمين النار علي أحد الأديرة بالفيوم وإصابة راهبالعالمشعاره يحمل “رسالة”.. ترامب يكشف عن نموذج لتصميم جواز سفر أمريكي جديد يضم صورة بارزة لهالعالماحتجاجات لمناصري “حزب الله” في بيروت ضد “اتفاق الإطار”.. والجيش ينتشر لضبط الأمنرياضة محليةترامب: لولا القضاء على البرنامج النووي الإيراني لاختفت إسرائيل من الوجودسياسةأغاني«دوا ليبا» تصدح بالخطأ في مؤتمر البرتغال… والمدرب: يجب أن نرقصرياضة محليةإعدام أغذية فاسدة والتحفظ على 27 طن مخللات ولحوم في حملة تموينية مكبرة بالإسكندريةسياسةالعراق يودّع بخسارة قاسية أمام السنغال (صور)رياضة محليةزغلول صيام يكتب: وهي دي آخرة خدمة معتمد جمال ليكم يا مجلس الزمالك ؟!!!سياسةمصادر لـ «الشرق الأوسط»: رياض محرز يريد الاستمرار مع الأهلي لسنة رابعةرياضة محليةطلب “غير مألوف” من مبابي إلى حكم مباراة فرنسا والنرويج.. هل استجاب له؟رياضة محليةدقيقة حداد علي أرواح ضحايا زلزال فنزويلا خلال مباراة العراق والسنغالالعالماكتشاف صادم على سطح المريخرياضة محليةلإعادة المظهر الحضاري، خطة موسعة لزيادة الرقعة الخضراء بنطاق محافظة الإسماعيليةرياضة محليةالنحو والنصوص في المقدمة، توزيع درجات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2026رياضة محليةهشام ماجد يكثف بروفات مسرحية “خيال مريض” تمهيدا لانطلاق عرضهاالعالمإدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح باحتجاز مهاجرين بدون كفالة حتى للمقيمين منذ سنواتالعالمالحرس الثوري الإيراني: قواتنا أحبطت هجوما أمريكيا على جزيرة سيريكرياضة محلية9 شركات تتصدر التداولات ببورصة النيل بنهاية الأسبوعرياضة محليةأخبار مصر اليوم: القائم بأعمال السفارة الأمريكية يستقل مونوريل شرق النيل متوجها للحي الحكومي.. قرار جمهوري بتجديد الثقة في سلافة جويلي مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية للتدريبرياضة محليةتفاصيل اجتماع اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي مع قدامى الناديرياضة محليةأخبار الحوادث اليوم: حبس مؤدي المهرجانات مجدي شطة بتهمة الاتجار في مخدر الآيس بالمرج، الداخلية تكشف حقيقة إطلاق ملثمين النار علي أحد الأديرة بالفيوم وإصابة راهبالعالمشعاره يحمل “رسالة”.. ترامب يكشف عن نموذج لتصميم جواز سفر أمريكي جديد يضم صورة بارزة لهالعالماحتجاجات لمناصري “حزب الله” في بيروت ضد “اتفاق الإطار”.. والجيش ينتشر لضبط الأمنرياضة محليةترامب: لولا القضاء على البرنامج النووي الإيراني لاختفت إسرائيل من الوجودسياسةأغاني«دوا ليبا» تصدح بالخطأ في مؤتمر البرتغال… والمدرب: يجب أن نرقصرياضة محليةإعدام أغذية فاسدة والتحفظ على 27 طن مخللات ولحوم في حملة تموينية مكبرة بالإسكندريةسياسةالعراق يودّع بخسارة قاسية أمام السنغال (صور)رياضة محليةزغلول صيام يكتب: وهي دي آخرة خدمة معتمد جمال ليكم يا مجلس الزمالك ؟!!!سياسةمصادر لـ «الشرق الأوسط»: رياض محرز يريد الاستمرار مع الأهلي لسنة رابعةرياضة محليةطلب “غير مألوف” من مبابي إلى حكم مباراة فرنسا والنرويج.. هل استجاب له؟رياضة محليةدقيقة حداد علي أرواح ضحايا زلزال فنزويلا خلال مباراة العراق والسنغالالعالماكتشاف صادم على سطح المريخرياضة محليةلإعادة المظهر الحضاري، خطة موسعة لزيادة الرقعة الخضراء بنطاق محافظة الإسماعيليةرياضة محليةالنحو والنصوص في المقدمة، توزيع درجات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2026رياضة محليةهشام ماجد يكثف بروفات مسرحية “خيال مريض” تمهيدا لانطلاق عرضها
أسعار
دولار أمريكي49.53EGPيورو56.27EGPجنيه إسترليني65.31EGPريال سعودي13.21EGPدرهم إماراتي13.49EGPدينار كويتي160.10EGPدينار أردني69.86EGPريال قطري13.61EGPليرة تركية1.06EGPيوان صيني7.27EGPذهب 246,513.72EGP/جمذهب 215,699.50EGP/جمذهب 184,885.29EGP/جمفضة94.42EGP/جم
دولار أمريكي49.53EGPيورو56.27EGPجنيه إسترليني65.31EGPريال سعودي13.21EGPدرهم إماراتي13.49EGPدينار كويتي160.10EGPدينار أردني69.86EGPريال قطري13.61EGPليرة تركية1.06EGPيوان صيني7.27EGPذهب 246,513.72EGP/جمذهب 215,699.50EGP/جمذهب 184,885.29EGP/جمفضة94.42EGP/جم
خبر عاجل
اقتصاد

غرامات تصل إلى 50%.. السعودية تشدد قواعد الإفصاح عن الذهب والأموال عبر المنافذ


كشفت اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام مكافحة غسل الأموال عن إلزام المسافرين بالإقرار الجمركي عند الدخول إلى المملكة العربية السعودية أو مغادرتها إذا كانوا يحملون سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجاراً كريمة أو مجوهرات مشغولة تبلغ قيمتها 40 ألف ريال فأكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

وأكدت اللائحة أن الإقرار يتم كتابياً لدى المنافذ الجمركية، مع تقديم فاتورة الشراء لإثبات قيمة الذهب أو المجوهرات، وفي حال تبين أن المضبوطات مخصصة لأغراض تجارية فتطبق بحق حاملها أحكام نظام الجمارك الموحد.

السعودية تقر لائحة تملك الأجانب للعقار وتطلق قمراً صناعياً مشتركاً مع مصر

ومنحت اللائحة “هيئة الزكاة والضريبة والجمارك” صلاحية ضبط الأموال أو المعادن الثمينة غير المصرح عنها أو محل الاشتباه لمدة تصل إلى 72 ساعة، مع إحالة الحالات المشتبه بارتباطها بغسل الأموال إلى النيابة العامة والإدارة العامة للتحريات المالية، وفقاً لصحيفة “عكاظ”.

اقرأ أيضاً

ضغوط الإمدادات تهوي بالنفط.. خام برنت يفقد 5% ويتراجع دون 72 دولاراً للبرميل

ونصت اللائحة على فرض غرامة تتراوح بين 10% و25% من قيمة المضبوطات عند المخالفة لأول مرة إذا انتفت شبهة غسل الأموال، وترتفع إلى 50% في حال تكرار المخالفة، مع إحالة أي حالة يشتبه بارتباطها بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ومن أبرز التعديلات التي حملتها اللائحة اعتماد مبدأ التقييم المبني على المخاطر، إذ أصبحت المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة مطالبة بإجراء تقييمات دورية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الجرائم.

وتتضمن هذه التقييمات دراسة مخاطر العملاء، والمنتجات، والخدمات، والبلدان التي تتم معها التعاملات، وقنوات تقديم الخدمات، وطبيعة العمليات المالية.

كما ألزمت اللائحة الجهات الخاضعة للنظام بتوثيق نتائج التقييم بشكل مستمر، ومراجعتها وتحديثها عند حدوث أي متغيرات جوهرية، بما يسمح بتطوير إجراءات رقابية تتناسب مع مستوى المخاطر الفعلي.

ويمثل هذا النهج تحولاً من الرقابة التقليدية الموحدة إلى رقابة أكثر مرونة تركز على الأنشطة أو العملاء الأكثر عرضة للمخاطر.

وضعت اللائحة متطلبات أكثر صرامة فيما يتعلق بالعناية الواجبة بالعملاء، إذ أصبح لزاماً على المؤسسات التحقق من هوية العميل قبل إقامة العلاقة التجارية أو فتح الحسابات أو تنفيذ بعض العمليات المالية.

وتشمل إجراءات التحقق التأكد من هوية العميل والمستفيد الحقيقي، ومعرفة طبيعة النشاط الاقتصادي، ومصدر الأموال، والغرض من العلاقة التجارية، إضافة إلى فهم نمط التعاملات المتوقعة.

وشددت اللائحة على ضرورة التعرف على المالك المستفيد، وهو الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ما نسبته 25% أو أكثر من الكيان الاعتباري.

ولا تتوقف الالتزامات عند بداية العلاقة التجارية، بل تمتد إلى متابعة العمليات بشكل مستمر، وتحديث بيانات العملاء بصورة دورية، والتأكد من توافق العمليات المالية مع المعلومات المتوافرة لدى المؤسسة.

وفي حال تعذر الحصول على المعلومات المطلوبة أو التحقق منها، فإن اللائحة تمنح الجهات الخاضعة للنظام صلاحية الامتناع عن تنفيذ العملية أو إنهاء العلاقة التجارية.

وأفردت اللائحة أحكاماً خاصة للأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر، وهم كبار المسؤولين الحكوميين والسياسيين والقضائيين والعسكريين، إضافة إلى مسؤولي المنظمات الدولية.

وامتدت متطلبات العناية المشددة لتشمل أفراد أسر هؤلاء الأشخاص والمقربين منهم، نظراً لارتفاع مستوى المخاطر المرتبطة بإمكانية استغلال النفوذ أو إساءة استخدام الأموال.

وألزمت اللائحة المؤسسات بالحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقات عمل مع بعض هذه الفئات، مع اتخاذ إجراءات إضافية تشمل تحديد مصادر الثروة والأموال، وتعزيز الرقابة على العمليات المنفذة.

ضوابط أكثر دقة للتحويلات المالية

وشددت اللائحة على أهمية شفافية التحويلات المالية الداخلية والخارجية، إذ أوجبت توافر معلومات دقيقة عن منشئ التحويل والمستفيد منه.

وتتضمن البيانات المطلوبة اسم المرسل، ورقم الحساب, وبيانات المستفيد، والغرض من التحويل، وأي معلومات تسمح بتتبع العملية المالية ومراقبتها.

كما منعت اللائحة تنفيذ التحويلات التي تفتقر إلى المعلومات الأساسية، بما يحد من استخدام التحويلات المالية في إخفاء مصادر الأموال أو نقلها بطرق غير مشروعة.

وتسهم هذه الإجراءات في تعزيز قدرة الجهات المختصة على تتبع حركة الأموال المشبوهة والتعاون مع الجهات الدولية عند الحاجة.

الإبلاغ الفوري عن العمليات المشبوهة

أكدت اللائحة إلزامية الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها إلى الإدارة العامة للتحريات المالية فور توافر مؤشرات الاشتباه، دون النظر إلى قيمة العملية أو حجمها.

كما ألزمت الجهات الخاضعة للنظام بتوفير المعلومات والبيانات المطلوبة بصورة عاجلة، والتعاون مع الجهات المختصة في أعمال التحري والتحقيق.

ومن الجوانب المهمة في التعديلات منح الحماية القانونية للمؤسسات والعاملين الذين يقدمون البلاغات بحسن نية، بما يعفيهم من المسؤولية المدنية أو الجنائية أو التأديبية الناتجة عن الإبلاغ.

وتهدف هذه الحماية إلى تشجيع الإبلاغ المبكر وتعزيز ثقافة الامتثال داخل المؤسسات.

صلاحيات أوسع للتحريات المالية

وسّعت اللائحة صلاحيات الإدارة العامة للتحريات المالية، بما يمنحها أدوات أكثر فاعلية في مكافحة الجرائم المالية.

وتشمل هذه الصلاحيات تحليل البلاغات الواردة، وطلب المعلومات الإضافية من الجهات الخاضعة للنظام، وتبادل المعلومات محلياً ودولياً، والتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية.

كما منحت اللائحة الإدارة صلاحية إصدار أوامر بتعليق العمليات المشتبه بها لمدة تصل إلى سبعة أيام عمل، إضافة إلى رفع طلبات الحجز التحفظي على الأموال والأصول المرتبطة بجرائم غسل الأموال.

وتعزز هذه الصلاحيات قدرة الجهات المختصة على التدخل السريع قبل تهريب الأموال أو إخفائها أو التصرف فيها.

تشديد الرقابة على الأموال والمعادن الثمينة عبر المنافذ

ومن أبرز التعديلات أيضاً إلزام المسافرين بالإقرار عن الأموال أو الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة التي تبلغ قيمتها 40 ألف ريال فأكثر عند الدخول إلى المملكة العربية السعودية أو مغادرتها، مقارنة ب 60 ألف ريال قبل التعديل.

ومنحت اللائحة “هيئة الزكاة والضريبة والجمارك” صلاحيات ضبط الأموال أو المعادن أو الأحجار في حالات عدم الإقرار أو تقديم بيانات غير صحيحة أو وجود شبهات بارتباطها بجرائم غسل الأموال.

كما نصت على فرض غرامات على حالات عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب، مع إحالة الحالات المشتبه بها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الرقابة على حركة الأموال عبر المنافذ الحدودية، ومنع استخدام عمليات النقل النقدي في إخفاء أو تهريب الأموال غير المشروعة.

وتسهم التعديلات الجديدة في رفع كفاءة الرقابة المالية، وتوسيع نطاق التعاون بين الجهات المختصة، بما يدعم جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة غسل الأموال وحماية النظام المالي والاقتصاد الوطني.

المصدر: العربية – اقتصاد

0 مشاهدة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *