مباشر الأربعاء، 16 سبتمبر 2026
عاجل
العالمحرب إيران تفتح شهية دول الخليج على إنفاق المليارات لاقتناء أنظمة مكافحة المسيراترياضة محليةانخفاض أسعار الذهب قبل ساعات من قرار الفائدة الأمريكيةالعالمغانا تؤكد سحب اعترافها بـ«البوليساريو» رغم استقبالها مبعوث البوليساريو سياسةدولة عظمى تحذر رعاياها من السفر إلى السعوديةاقتصاد«برق» تغلق جولة استثمارية من الفئة الأولى بقيمة 329.5 مليون دولاررياضة محليةبوستيكوغلو يتحمل مسؤولية رباعية العين: لا ألوم لاعبي النصرسياسةارتفاع معدل التضخم بالمملكة المتحدة إلى 3.1% في أغسطس الماضيالعالمخبراء قانونيون ومحامون كبار في بريطانيا يطالبون بيرنام بالمضي أبعد من عقوبات “ضيقة” ضد المستوطنينالعالموفاة ثانية في سجون لبنان خلال 24 ساعة.. وإضراب لليوم الرابعسياسةسقوط نصاب يدير صفحة لبيع القطع الأثرية على الإنترنتاقتصادتضخم بريطانيا يرتفع إلى 3.1 % في أغسطس مع صعود أسعار الوقودالعالمالصين: استمرار النزاع بين واشنطن وطهران لا يخدم مصلحة أي طرفسياسةالقبض على صاحب محل يبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بالتجمعسياسةالصحة: 11.27 مليون تردد على منشآت الرعاية الصحية الأولية خلال شهر أغسطساقتصادارتفاع التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى خلال 5 أشهررياضة محليةأسعار استخراج بطاقة الرقم القومي 2026، تعرف على الرسوم ومدة الاستلامالعالمولي العهد السعودي في القاهرة.. ماذا تريد السعودية من مصر؟اقتصاد“دار المعدات” توقع عقداً مع جامعة الملك خالد بـ6.5 مليون دولاررياضة محليةمن بينها خاتم بـ4 ملايين دولار، كيم كارداشيان تحصل على تعويض يورو واحد عن سرقة مجوهراتها في باريسصحةلماذا قد يُضرّ العمل من المنزل بصحتك النفسية؟العالمحرب إيران تفتح شهية دول الخليج على إنفاق المليارات لاقتناء أنظمة مكافحة المسيراترياضة محليةانخفاض أسعار الذهب قبل ساعات من قرار الفائدة الأمريكيةالعالمغانا تؤكد سحب اعترافها بـ«البوليساريو» رغم استقبالها مبعوث البوليساريو سياسةدولة عظمى تحذر رعاياها من السفر إلى السعوديةاقتصاد«برق» تغلق جولة استثمارية من الفئة الأولى بقيمة 329.5 مليون دولاررياضة محليةبوستيكوغلو يتحمل مسؤولية رباعية العين: لا ألوم لاعبي النصرسياسةارتفاع معدل التضخم بالمملكة المتحدة إلى 3.1% في أغسطس الماضيالعالمخبراء قانونيون ومحامون كبار في بريطانيا يطالبون بيرنام بالمضي أبعد من عقوبات “ضيقة” ضد المستوطنينالعالموفاة ثانية في سجون لبنان خلال 24 ساعة.. وإضراب لليوم الرابعسياسةسقوط نصاب يدير صفحة لبيع القطع الأثرية على الإنترنتاقتصادتضخم بريطانيا يرتفع إلى 3.1 % في أغسطس مع صعود أسعار الوقودالعالمالصين: استمرار النزاع بين واشنطن وطهران لا يخدم مصلحة أي طرفسياسةالقبض على صاحب محل يبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بالتجمعسياسةالصحة: 11.27 مليون تردد على منشآت الرعاية الصحية الأولية خلال شهر أغسطساقتصادارتفاع التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى خلال 5 أشهررياضة محليةأسعار استخراج بطاقة الرقم القومي 2026، تعرف على الرسوم ومدة الاستلامالعالمولي العهد السعودي في القاهرة.. ماذا تريد السعودية من مصر؟اقتصاد“دار المعدات” توقع عقداً مع جامعة الملك خالد بـ6.5 مليون دولاررياضة محليةمن بينها خاتم بـ4 ملايين دولار، كيم كارداشيان تحصل على تعويض يورو واحد عن سرقة مجوهراتها في باريسصحةلماذا قد يُضرّ العمل من المنزل بصحتك النفسية؟
أسعار
دولار أمريكي52.06EGPيورو60.07EGPجنيه إسترليني70.16EGPريال سعودي13.88EGPدرهم إماراتي14.18EGPدينار كويتي168.80EGPدينار أردني73.43EGPريال قطري14.30EGPليرة تركية1.07EGPيوان صيني7.74EGPذهب 247,247.29EGP/جمذهب 216,341.38EGP/جمذهب 185,435.47EGP/جمفضة107.98EGP/جم
دولار أمريكي52.06EGPيورو60.07EGPجنيه إسترليني70.16EGPريال سعودي13.88EGPدرهم إماراتي14.18EGPدينار كويتي168.80EGPدينار أردني73.43EGPريال قطري14.30EGPليرة تركية1.07EGPيوان صيني7.74EGPذهب 247,247.29EGP/جمذهب 216,341.38EGP/جمذهب 185,435.47EGP/جمفضة107.98EGP/جم
خبر عاجل
العالم

هل امتثل المشرع لقرار المحكمة الدستورية بشأن شهود اللفيف ؟

صادق البرلمان على مشروع قانون تنظيم مهنة العدول في صيغته المعدلة، الذي أصبح يحمل رقم 051.26، بعد ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية. فقد صادق عليه مجلس النواب يوم الإثنين 6 يوليوز 2026، ثم صادق عليه مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 7 يوليوز 2026. ومن بين التعديلات التعديل الذي يتعلق  بالمادة 67 التي تؤطر شهود اللفيف، حيث اختارت الحكومة حذف عبارة « ذكورا وإناثا »، مع الإبقاء على لفظ « الشهود » بصيغته العامة، دون إضافة أي مقتضى يحسم التأويلات الممكنة.
ويثير هذا التعديل إشكالية تتجاوز مجرد حذف عبارة من نص تشريعي فحصته المحكمة الدستورية، إلى مساءلة إرادة المشرع في إزالة السبب الذي من أجله صرح القاضي الدستوري بعدم دستوريته.
بقراءة متأنية لقرار المحكمة الدستورية، رقم 263/26 م.د، ملف عدد 313/26، الذي جاء فيه أن صياغة المادة 67 « تثير غموضا في الفهم والتطبيق »، ويظهر إن الأمر لايتعلق بمجرد ملاحظة لغوية عابرة، وإنما بتعليل دستوري يحدد كيفية تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية عند ترتيب آثارها القانونية، فعندما يعيد المشرع النظر في مادة أو مواد ردتها المحكمة الدستورية لايكون مطالبا فقط بحذف العبارة المخالفة للدستور، وإنما بإزالة السبب الذي أدّى إلى عدم الدستورية، امتثالا لقرارات القاضي الدستوري التي لاتقبل أي طريق من طرق الطعن والملزمة لجميع السلطات العامة.

عند التمعن في قرار المحكمة الدستورية، فإنه لم يعتبر عبارة « ذكورا وإناثا » غير دستورية في ذاتها، وإنما ربط عدم دستوريتها بما قد يترتب على حذفها من نتائج قانونية، حيث أوضح أن حذف هذه العبارة مع الإبقاء على شرط ألايقل عدد الشهود عن اثني عشر قد يؤدي إلى إنشاء قاعدة قانونية جديدة، تفيد أن العدد سيقتصر على الذكور فقط، وهو ما يخالف مقصد المُشرع.
وتندرج معالجة هذا الغموض، وفق تعليل قرار المحكمة الدستورية ضمن المجال التشريعي، محددا البرلمان كجهة مختصة بإزالة الغموض، وليس القضاء أو الإدارة.

وتبعا لذلك، فإن الإشكالية لاتتعلق فقط بصياغة المادة، وإنما بالوسيلة الدستورية الكفيلة بمعالجة هذا الغموض، وهنا عندما تعهد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لإصدار مذكرات أو توجيهات لتوحيد التطبيق القضائي، فقد أثار جدلا قانونيا، حيث أوضح الوزير، بحسب ما جاء في تقرير الاجتماع الذي عقدته لجنة العدل والتشريع والحريات بمجلس النواب الاثنين 6 يوليوز 2026، بشأن ترتيب الاثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية على مشروع القانون رقم 051.26، أن لفظ « الشهود » يشمل الرجال والنساء على السواء، وأن هذه التوجيهات ستتولى تفادي أي تأويل مخالف لمبدأ المساواة.
وبالنظر إلى أن المذكرات الإدارية، مهما بلغت أهميتها العملية، لا تعد مصدرا للقانون، ولا يمكنها تعديل أو استكمال نص تشريعي، كما أنها لا تلزم القضاء إلا في الحدود التي يسمح بها القانون، فإن  المحكمة الدستورية عندما طالبت بإزالة الغموض، فإن المنتظر أن يصدر الحل من البرلمان عبر نص واضح، لا من خلال وسائل تفسيرية لاحقة.
وبالعودة إلى تقرير اللجنة المذكور، نجد أن آراء البرلمانيين انقسمت بين اتجاه اعتبر أن حذف عبارة « ذكورا وإناثا » قد يعيد إنتاج ممارسات تقتصر فيها الشهادة، في بعض البيئات أو أمام بعض الممارسين، على الذكور وحدهم، فيما رأى اتجاه آخر أن لفظ « الشهود » في الصياغة القانونية يشمل الرجال والنساء دون حاجة إلى أي توضيح.
وقد تكون الحاجة إلى توحيد التطبيق، في حد ذاتها، مؤشرا على استمرار الغموض الذي نبهت إليه المحكمة الدستورية، بالنظر إلى أن الأمن القانوني يقتضي ضمان مفهومية القاعدة القانونية، بحيث لا يختلف تطبيقها باختلاف الجهات أو التأويلات.
وكان بإمكان المشرع أن يترجم تعليل المحكمة الدستورية إلى قاعدة قانونية صريحة، باعتماد هذه الصياغة على سبيل المثال « ألا يقل عدد شهود اللفيف عن اثني عشر (12) شاهدا، ويجوز أن يكونوا جميعهم من الذكور، أو جميعهم من الإناث، أو من الذكور والإناث معا، دون اشتراط نسبة أو عدد معين لأي من الجنسين، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون« .
وإذا كانت هذه الصياغة لا تضيف حكما جديدا، فهي تزيل الغموض وتمنع في الوقت نفسه أي تأويل قد يؤدي إلى استبعاد النساء أو إلى فرض نسبة معينة لتمثيلهن داخل اللفيف.

  • باحث في القانون وعدل باستئنافية الرباط

المصدر: اليوم 24

2 مشاهدة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *