لائحة جديدة للأسواق العامة تحظر إشغال الأرصفة دون ترخيص
أقر رؤساء مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية في المحرق والشمالية والجنوبية لائحة تنظيم العمل في الأسواق العامة (المركزية) والأسواق الشعبية في أمانة العاصمة وبلديات المحرق والشمالية والجنوبية، متضمنة ضوابط مزاولة الأنشطة التجارية والحرفية، وآليات الترخيص بالانتفاع بالمواقع داخل الأسواق، إلى جانب تنظيم إشغال الأرصفة والساحات والممرات.
ونصت اللائحة على سريان أحكامها على الأسواق العامة المركزية والأسواق الشعبية المنشأة من قبل أمانة العاصمة وبلديات المحرق والشمالية والجنوبية، باعتبارها مرفقاً عاماً مخصصاً للاتجار في سلع معينة وتديره الجهات البلدية المختصة.
وبحسب اللائحة، لا يجوز مزاولة نشاط البيع والشراء أو أي نشاط تجاري أو حرفي داخل الأسواق العامة أو الشعبية إلا لمن تم الترخيص له بالانتفاع وتخصيص موقع له من قبل أمانة العاصمة أو البلديات الثلاث.
ونظمت اللائحة تشكيل لجنة للأسواق العامة والشعبية برئاسة مدير عام الأمانة أو البلدية المختصة وعضوية أحد أعضاء المجلس البلدي يحدده رئيس المجلس، إلى جانب رؤساء الأملاك والأسواق، والشؤون القانونية، والإيرادات، وتراخيص وتنظيم البناء، ووحدة المشتريات.
وتتولى اللجنة البت في تراخيص الانتفاع وطلبات تخصيص وسحب وإعادة تخصيص المواقع في الأسواق، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية والأنظمة المالية المعمول بها، وبعد موافقة وكيل الوزارة لشئون البلديات.
كما حظرت اللائحة تخصيص أكثر من موقع لطالب الترخيص في السوق ذاته، إلا إذا كان قد قدم أعلى سعر ومستوفياً للاعتبارات الاقتصادية المحددة في شروط المزايدة.
واشترطت اللائحة للترخيص بالانتفاع أن يكون مقدم الطلب بحريني الجنسية، وألا يكون موظفاً عاماً، مع اشتراط القيد في السجل التجاري إذا كان النشاط يتطلب ذلك، إضافة إلى تقديم شهادة تفيد براءة ذمته من أي مديونيات أو مستحقات مالية لأمانة العاصمة أو البلديات الأخرى.
ونصت اللائحة على تقديم طلب الترخيص إلى مدير عام الأمانة أو البلدية المختصة لإحالته إلى اللجنة المعنية، على أن يتم البت فيه خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً للشروط والمستندات، مع اشتراط تسبيب قرار الرفض، فيما يعتبر مضي المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب.
كما ألزمت الأمانة أو البلدية المختصة بتسليم الموقع المخصص للمرخص له بموجب محضر تسليم رسمي موقع من الطرفين ومختوم بالختم الرسمي.
وحددت اللائحة التزامات المرخص له بالانتفاع، ومن بينها مزاولة العمل بنفسه مع إمكانية الاستعانة بعاملين يتم تسجيلهم لدى الجهة المختصة، والالتزام بسداد الرسوم والضرائب والتكاليف العامة، والاحتفاظ بملف يتضمن وثيقة الترخيص وكشوف العاملين والمستندات المطلوبة.
كما منعت اللائحة تأجير الموقع أو التنازل عنه أو تبادله مع الغير كلياً أو جزئياً، أو تجاوز حدود الموقع أو إحداث أي تغيير فيه، إضافة إلى إلزام المرخص له ببدء الانتفاع بالموقع خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الترخيص، وإلا اعتبر الترخيص ملغى ما لم يقدم عذراً تقبله اللجنة قبل انتهاء المدة بـ15 يوماً على الأقل.
وشددت اللائحة على الالتزام بالنظام العام ومواعيد العمل وعدم استخدام مكبرات الصوت أو الأنوار الشديدة أو إشغال الطرقات والممرات أو التسبب في الضوضاء والإخلال بالسكينة العامة، إلى جانب الالتزام بتنظيف الموقع ووضع المخلفات في الأماكن المخصصة لها وتنفيذ تعليمات النظافة العامة.
كما ألزمت المرخص له بوضع لافتة على نفقته الخاصة تتضمن رقم الموقع واسم المرخص له وفق المواصفات التي تحددها أمانة العاصمة أو البلدية المختصة، ومنعت إجراء المزادات العلنية للسلع إلا في الأوقات والأماكن والشروط التي تحددها الجهة المختصة، إضافة إلى حظر ترك أي سلع أو مخلفات عند إخلاء الموقع.
وأجازت اللائحة لأمانة العاصمة أو البلديات الثلاث اتخاذ عدد من التدابير بحق المخالفين، تبدأ بإنذار المخالف كتابياً أو إلكترونياً لاستيفاء الشروط خلال مدة أقصاها أسبوع، ثم منعه من مزاولة العمل لمدة لا تزيد على أسبوع في حال عدم الالتزام، وترتفع مدة المنع إلى 15 يوماً عند تكرار المخالفة، وصولاً إلى سحب الترخيص من قبل اللجنة المختصة في حال استمرار المخالفة.
كما منحت اللائحة الحق لمن صدر ضده أي تدبير بالتظلم لدى مدير عام الأمانة أو البلدية المختصة خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره، على أن يصدر القرار خلال أسبوع، ويعتبر عدم الرد رفضاً ضمنياً للتظلم.
وفي حالة وفاة المرخص له، أجازت اللائحة للورثة أو بعضهم إخطار الأمانة أو البلدية المختصة برغبتهم في الاستمرار بالانتفاع بالموقع خلال 15 يوماً من تاريخ الوفاة أو انتهاء مدة الترخيص أيهما أقرب، مع منح الجهة المختصة صلاحية تخصيص الموقع لمن تنطبق عليه الشروط من الورثة.
كما أجازت اللائحة لأمانة العاصمة وبلديات المحرق والشمالية والجنوبية منح تصاريح لإشغال الأرصفة والساحات والممرات داخل الأسواق العامة والشعبية، بشرط أن يكون طالب الإشغال من المرخص لهم بالانتفاع في السوق ذاته، وألا تشمل المساحة خدمات الطوارئ أو السلامة العامة، أو تتسبب في عرقلة السير أو التأثير على متطلبات الصحة والسلامة والبيئة أو المظهر العام للسوق.
ونصت اللائحة على أن تحدد الجهات البلدية المختصة الأنشطة والإشغالات المسموح بها داخل الأسواق بحسب طبيعة كل سوق والقيمة المضافة للنشاط، مع اشتراط ترك مسافة لا تقل عن متر واحد لسير المشاة في حال إشغال الأرصفة، وإمكانية زيادتها وفقاً لحركة وكثافة المشاة.
وأكدت اللائحة أن التصريح بإشغال الأرصفة والساحات والممرات يعد مؤقتاً، ويجوز لأمانة العاصمة أو البلدية المختصة إلغاؤه في أي وقت قبل انتهاء مدته دون تحمل أي تبعات تجاه المصرح له أو الغير.
كما ألزمت المصرح له باستغلال المساحة بنفسه وللغرض المحدد فقط، ومنعت التنازل عنها أو السماح للغير باستغلالها دون موافقة مسبقة من الجهة المختصة، مع تحميله كامل المسؤولية عن إزالة الإشغالات أو المنشآت أو المخلفات عند انتهاء الإشغال وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، إلى جانب الالتزام بالمحافظة على النظافة ومتطلبات السلامة العامة بصورة دائمة.
المصدر: البلاد البحرينية



