مباشر الثلاثاء، 11 أغسطس 2026
عاجل
سياسةزراعة الشرقية تدعم مشروع الاستزراع السمكي في حقول الأرزسياسةمدبولي: البطالة تنخفض لأقل من 6%.. والساحل الشمالي يتحول لوجهة استثمارية وسياحية عالميةالعالمطهران لـRT: اتفاق مكة ليس موجها ضدنا.. ونريد صفحة جديدة مع دول الخليجالعالمروسيا تفتح أبواب البورصة للعملات المشفرةالعالمقراءة سريعة في مآل قانون المحاماةسياسةمدبولي: «حياة كريمة» أحد أكبر المشروعات التنموية التي شهدتها مصرالعالممصر ترحب بقرار روسيا فتح خطوط جوية مباشرة إلى مطاري برج العرب والعلمين الدوليينسياسةعلي جمعة: الاحتفال بالمولد النبوي من أفضل الأعمال وأعظم القرباتاقتصادأسعار البنزين اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026حوادثلخلافات مالية.. ضبط طرفي المشاجرة بالأسلحة والعصي في المقطمحوادثخلافات حول المرور.. «الداخلية» تضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في المنوفيةاقتصادمحافظ الجيزة يتابع أعمال صيانة وتطوير حواجز محور صفط اللبن «صور»اقتصادرئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مشروع مستشفى السنطة المركزي الجديدسياسةمدبولي: المشروعات الخدمية بالغربية تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنينسياسةقطر: مفاوضات إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران “في نقطة مفصلية”منوعاتضمن مشروعات «حياة كريمة».. مدبولي يفتتح مجمع الخدمات الحكومية في سندبسطسياسةرئيس الوزراء: سعيد بتواجدي في الغربية لتفقد مشروعات «حياة كريمة»سياسةجامعة بني سويف: فتح التقديم بالدورة الرابعة من مبادرة PROTECT لحماية حقوق الملكية الفكريةمنوعاتعادات ترفع معدل الحرق في جسمكِ.. لا غنى عنها وتساعدكِ في خسارة الوزنالعالمزلزال قوي يهز كولومبيا… دمار كبير وصور صادمةسياسةزراعة الشرقية تدعم مشروع الاستزراع السمكي في حقول الأرزسياسةمدبولي: البطالة تنخفض لأقل من 6%.. والساحل الشمالي يتحول لوجهة استثمارية وسياحية عالميةالعالمطهران لـRT: اتفاق مكة ليس موجها ضدنا.. ونريد صفحة جديدة مع دول الخليجالعالمروسيا تفتح أبواب البورصة للعملات المشفرةالعالمقراءة سريعة في مآل قانون المحاماةسياسةمدبولي: «حياة كريمة» أحد أكبر المشروعات التنموية التي شهدتها مصرالعالممصر ترحب بقرار روسيا فتح خطوط جوية مباشرة إلى مطاري برج العرب والعلمين الدوليينسياسةعلي جمعة: الاحتفال بالمولد النبوي من أفضل الأعمال وأعظم القرباتاقتصادأسعار البنزين اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026حوادثلخلافات مالية.. ضبط طرفي المشاجرة بالأسلحة والعصي في المقطمحوادثخلافات حول المرور.. «الداخلية» تضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في المنوفيةاقتصادمحافظ الجيزة يتابع أعمال صيانة وتطوير حواجز محور صفط اللبن «صور»اقتصادرئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مشروع مستشفى السنطة المركزي الجديدسياسةمدبولي: المشروعات الخدمية بالغربية تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنينسياسةقطر: مفاوضات إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران “في نقطة مفصلية”منوعاتضمن مشروعات «حياة كريمة».. مدبولي يفتتح مجمع الخدمات الحكومية في سندبسطسياسةرئيس الوزراء: سعيد بتواجدي في الغربية لتفقد مشروعات «حياة كريمة»سياسةجامعة بني سويف: فتح التقديم بالدورة الرابعة من مبادرة PROTECT لحماية حقوق الملكية الفكريةمنوعاتعادات ترفع معدل الحرق في جسمكِ.. لا غنى عنها وتساعدكِ في خسارة الوزنالعالمزلزال قوي يهز كولومبيا… دمار كبير وصور صادمة
أسعار
دولار أمريكي49.94EGPيورو57.67EGPجنيه إسترليني67.45EGPريال سعودي13.32EGPدرهم إماراتي13.60EGPدينار كويتي161.78EGPدينار أردني70.44EGPريال قطري13.72EGPليرة تركية1.05EGPيوان صيني7.39EGPذهب 247,044.75EGP/جمذهب 216,164.15EGP/جمذهب 185,283.56EGP/جمفضة104.90EGP/جم
دولار أمريكي49.94EGPيورو57.67EGPجنيه إسترليني67.45EGPريال سعودي13.32EGPدرهم إماراتي13.60EGPدينار كويتي161.78EGPدينار أردني70.44EGPريال قطري13.72EGPليرة تركية1.05EGPيوان صيني7.39EGPذهب 247,044.75EGP/جمذهب 216,164.15EGP/جمذهب 185,283.56EGP/جمفضة104.90EGP/جم
خبر عاجل
العالم

المحكمة الدستورية تصرح بتعذر البت في دستورية قانون مهنة المحاماة بسبب إحالة غير مستوفية للشروط القانونية

صرحت المحكمة الدستورية بتعذر البت، في الإحالة الرامية إلى النظر في مدى مطابقة القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، بعدما خلصت إلى أن مسطرة إحالة القانون عليها لم تستوف الشروط والإجراءات التي يحددها الدستور والقانون التنظيمي للمحكمة.

وجاء قرار المحكمة عقب إحالة توصلت بها من رئيس مجلس النواب، كان موضوعها «إحالة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للبت في مطابقته للدستور».

وسجلت المحكمة أن القانون رقم 66.23 كان قد وافق عليه مجلس النواب في إطار قراءة ثانية بتاريخ 6 يوليوز 2026، ثم وافق عليه مجلس المستشارين في قراءته الثانية بتاريخ 7 يوليوز 2026، غير أن النص النهائي للقانون ذاته لم يرفق برسالة الإحالة الموجهة إليها.

واستحضرت المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، التي تحدد الكيفيات القانونية لإحالة القوانين عليها، معتبرة أن اختصاصها في مجال الرقابة السابقة لا يمارس بصورة مجردة، وإنما وفق إجراءات وشروط دقيقة، وفي مقدمتها إحالة القانون موضوع الرقابة نفسه عليها.

وأكدت المحكمة أن الدستور، حين نص على أن القوانين «تحال» إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور، أقام تلازما ضروريا بين فعل الإحالة وبين النص التشريعي المطلوب إخضاعه للرقابة.

وبناء على ذلك، اعتبرت المحكمة أن إرفاق رسالة الإحالة بتقرير عن الأشغال التحضيرية للجنة برلمانية فقط، دون إرفاقها بنسخة مطابقة لأصل نص القانون الذي تمت الموافقة عليه، لا يسمح لها ببسط رقابتها الدستورية على القانون.

وشدد القرار على أن المحكمة الدستورية لا تمارس رقابتها السابقة على دستورية القوانين إلا «في الحدود التي رسمها الدستور»، ووفق الكيفيات والإجراءات الشكلية والجوهرية التي حددها قانونها التنظيمي، وعلى أساس الوثائق التي تحيلها عليها الجهة صاحبة الإحالة.

وخلصت المحكمة إلى أن عدم إرفاق رسالة الإحالة بنسخة مطابقة لأصل القانون رقم 66.23 يجعل محل الرقابة الدستورية غير متوفر من الناحية الواقعية، ويشكل مانعا قانونيا يحول دون بتها في القضية.

وقالت المحكمة في منطوق قرارها إنها تصرح بـ«تعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، على حالها».

كما أمرت بتبليغ نسخة من قرارها إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ونشره في الجريدة الرسمية. وصدر القرار يوم الاثنين 10 غشت 2026.

ويعني القرار، من الناحية القانونية، أن المحكمة الدستورية لم تفصل في مضمون القانون رقم 66.23 ولم تقل بدستوريته أو بعدم دستوريته، وإنما توقفت عند عيب مرتبط بمسطرة الإحالة والوثائق المرفقة بها، بعدما لم يوضع أمامها النص القانوني النهائي المطلوب إخضاعه للرقابة الدستورية.

المصدر: اليوم 24

0 مشاهدة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *