مباشر الخميس، 18 يونيو 2026
عاجل
رياضة محليةأسباب اشتعال النيران في السيارات الكهربائية الفاخرةرياضة محليةحملات مكبرة بمدينة مرسى مطروح لحصر الإشغالات وتحصيل الرسوم المستحقةسياسةموكاو لاعب الكونغو: لم نخطط لإيقاف رونالدو… إنه كبير في السن!رياضة محليةكأس العالم 2026، غانا وبنما يتعادلان سلبيا في الشوط الأولمنوعاتكأس العالم 2026.. مدرب قطر قبل مباراة كندا بالجولة الثانية: لا نشعر بضغط.. ومواجهة سويسرا أصبحت من الماضيرياضة محليةترامب يعلن توقيع مذكرة التفاهم مع إيران (فيديو)العالممسودة تفاهم أمريكية إيرانية من 14 بندا تمهد لإنهاء الحربسياسةالجماهير العربية في كندا تحتشد خلف «العنابي»رياضة محليةالثانوية العامة 2026، 10 نصائح مهمة للطلاب والطالبات للتعامل مع البابل شيت بدون أخطاءالعالمالحاكم: منظومات الدفاع الجوي الروسية تدمر خمس عشرة طائرة مسيرة كانت متجهة نحو موسكوالعالمتعثر البرتغال يفتح الباب أمام المغرب لكتابة تاريخ جديد في التصنيف العالميرياضة محليةلاعب الكونغو في تصريح صادم: لم نضع خطة لمواجهة رونالدو.. لأنه تقدّم في السنسياسةبنود اتفاق أميركا وإيران… كما تلاها مسؤول أميركيرياضة محليةالمدرب البرازيلي باريرا يدخل المستشفىسياسةمدرب كندا: القائد ديفيز جاهز لموقعة قطررياضة محليةإسرائيل تقر بناء معهد توراتي ضخم في قلب مدينة الخليل ومئات الوحدات الاستيطانية في الضفةالعالمما الذي تتضمنه البنود الـ14 لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران؟سياسةيرينكي يحطم رقم أسامواه… ويصبح أصغر هداف لغانا في المونديالسياسة«فيفا» ينفي وجود اختراق أمني في مدرجات «إنجلترا وكرواتيا»رياضة محليةنفذوا 18 عملية، حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بالغربيةرياضة محليةأسباب اشتعال النيران في السيارات الكهربائية الفاخرةرياضة محليةحملات مكبرة بمدينة مرسى مطروح لحصر الإشغالات وتحصيل الرسوم المستحقةسياسةموكاو لاعب الكونغو: لم نخطط لإيقاف رونالدو… إنه كبير في السن!رياضة محليةكأس العالم 2026، غانا وبنما يتعادلان سلبيا في الشوط الأولمنوعاتكأس العالم 2026.. مدرب قطر قبل مباراة كندا بالجولة الثانية: لا نشعر بضغط.. ومواجهة سويسرا أصبحت من الماضيرياضة محليةترامب يعلن توقيع مذكرة التفاهم مع إيران (فيديو)العالممسودة تفاهم أمريكية إيرانية من 14 بندا تمهد لإنهاء الحربسياسةالجماهير العربية في كندا تحتشد خلف «العنابي»رياضة محليةالثانوية العامة 2026، 10 نصائح مهمة للطلاب والطالبات للتعامل مع البابل شيت بدون أخطاءالعالمالحاكم: منظومات الدفاع الجوي الروسية تدمر خمس عشرة طائرة مسيرة كانت متجهة نحو موسكوالعالمتعثر البرتغال يفتح الباب أمام المغرب لكتابة تاريخ جديد في التصنيف العالميرياضة محليةلاعب الكونغو في تصريح صادم: لم نضع خطة لمواجهة رونالدو.. لأنه تقدّم في السنسياسةبنود اتفاق أميركا وإيران… كما تلاها مسؤول أميركيرياضة محليةالمدرب البرازيلي باريرا يدخل المستشفىسياسةمدرب كندا: القائد ديفيز جاهز لموقعة قطررياضة محليةإسرائيل تقر بناء معهد توراتي ضخم في قلب مدينة الخليل ومئات الوحدات الاستيطانية في الضفةالعالمما الذي تتضمنه البنود الـ14 لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران؟سياسةيرينكي يحطم رقم أسامواه… ويصبح أصغر هداف لغانا في المونديالسياسة«فيفا» ينفي وجود اختراق أمني في مدرجات «إنجلترا وكرواتيا»رياضة محليةنفذوا 18 عملية، حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بالغربية
أسعار
دولار أمريكي49.93EGPيورو57.68EGPجنيه إسترليني66.74EGPريال سعودي13.31EGPدرهم إماراتي13.60EGPدينار كويتي162.35EGPدينار أردني70.42EGPريال قطري13.72EGPليرة تركية1.08EGPيوان صيني7.37EGPذهب 246,922.47EGP/جمذهب 216,057.16EGP/جمذهب 185,191.85EGP/جمفضة110.61EGP/جم
دولار أمريكي49.93EGPيورو57.68EGPجنيه إسترليني66.74EGPريال سعودي13.31EGPدرهم إماراتي13.60EGPدينار كويتي162.35EGPدينار أردني70.42EGPريال قطري13.72EGPليرة تركية1.08EGPيوان صيني7.37EGPذهب 246,922.47EGP/جمذهب 216,057.16EGP/جمذهب 185,191.85EGP/جمفضة110.61EGP/جم
خبر عاجل
العالم

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم رقم (31) لسنة 2026 بإنشاء وتنظيم مجلس شئون الأوقاف الإسلامية

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (31) لسنة 2026 بإنشاء وتنظيم مجلس شئون الأوقاف الإسلامية، جاء فيه:

المادة الأولى

ينشأ مجلس يسمى "مجلس شئون الأوقاف الإسلامية"، ويشار إليه في هذا المرسوم بكلمة "المجلس"، يلحق بالوزير المعني بالشئون الإسلامية والأوقاف، ويتمتع بالاستقلالية اللازمة لرعاية وإدارة الأوقاف واستغلالها وصرف إيراداتها وحفظ أعيانها وتعميرها وفقًا لمفهوم صياغة الوقف وعبارات الواقفين، وبمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية.

وللمجلس السلطة التامة بالنظارة والتولي على كافة الأوقاف بما في ذلك دور العبادة وما في حكمها، وإدارتها والمحافظة عليها، وتعميرها وتضمينها واستحصال ريعها وضماناتها وتوزيعها على جهاتها الخاصة الموقوفة عليها.

وينظم المجلس قواعد وإجراءات تعيين وعزل النظار أو متولي الوقف، وذلك مع عدم الإخلال بمفهوم صياغة الوقف وعبارات الواقفين.

المادة الثانية

يشكل المجلس بأمر ملكي برئاسة الوزير المعني بالشئون الإسلامية والأوقاف، واثني عشر عضوًا على الأقل يرشحهم الوزير بعد التشاور مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على أن يتضمن التشكيل نائبين للرئيس، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ويشترط في عضو المجلس ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة، وأن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة.

وإذا خلا محل أحد أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب يعين من يحل محله بذات الأداة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

ويصدر أمر ملكي بتحديد مكافآت نائبي رئيس المجلس وأعضائه.

المادة الثالثة

يختص المجلس بالإشراف على القطاع الوقفي بمملكة البحرين ورسم سياساته ومتابعة تنفيذها، وتكون له جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وعلى الأخص ما يلي:
1- إقرار السياسة العامة للقطاع الوقفي ومراجعتها دوريًا والإشراف على تطبيقها، واعتماد المعايير الكفيلة باستدامة الأصول الوقفية واستثمارها، والمصادقة على قواعد وخطط الإعمار والتطوير، وذلك بمراعاة شروط الواقفين وأحكام الشريعة الإسلامية.
2- متابعة التشريعات المتعلقة بالقطاع الوقفي واقتراح تطويرها، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة.
3- إصدار لائحة بالإطار التنظيمي للقطاع الوقفي على أن تتضمن تنظيم إجراءات الوقف وإدارته، وضوابط الاستثمار والإيجار والتصرف، وتحديد شروط العاملين في المجال وضوابط تعيينهم وعزلهم، والرقابة والتفتيش المالي والإداري، وتنظيم الحسابات المصرفية ذات الصلة.
4- الإشراف على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للأوقاف بما يعزز الشفافية، وتوجيه سياسات التطوير والوعي بالوقف ودعم البحوث والتدريب.
5- الإشراف على الحوكمة والامتثال والتكامل المؤسسي للقطاع الوقفي مع الجهات ذات العلاقة، واعتماد أنظمة التدقيق المالي والشرعي ومراجعة التقارير الدورية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

المادة الرابعة
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات في السنة على الأقل، وللرئيس عرض ما يراه من موضوعات في اجتماع المجلس.

ب- يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.
ج- تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس، وتكون قرارات المجلس واجبة التنفيذ في مواجهة النظار ومتولي الوقف وكافة العاملين في المجال الوقفي.
د- يجوز للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين، وله دعوة أي موظف من موظفي المجلس لحضور اجتماعاته لمناقشته، ولا يكون لأي من هؤلاء صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات أو توصيات.
هـ- للمجلس أن يشكل لجاناً فنية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المطروحة عليه، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد صلاحياتها ونظام عملها قرار من المجلس. كما يجوز للمجلس تفويض أي من اختصاصاته وصلاحياته إلى تلك اللجان التي يشكلها للقيام بها.
و- يختار رئيس المجلس من بين موظفي المجلس من يتولى أمانة سر اجتماعات المجلس.

المادة الخامسة
يكون للمجلس إدارتان عامتان للأوقاف، ويكون لكل منهما مدير عام من غير أعضاء المجلس يصدر بتعيينهما مرسوم، ويتولى كل منهما الإشراف على الأعمال الإدارية والمالية الخاصة بإدارته.

ويعاون المجلس عدد من الموظفين الفنيين والإداريين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس.

المادة السادسة
تتولى الإدارتان العامتان للأوقاف إعداد مشروع الميزانية الخاصة بأموال الأوقاف التابعة للمجلس وعرضها على المجلس لإقرارها.

المادة السابعة

تسري على موظفي المجلس أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 والقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

المادة الثامنة

يرفع رئيس المجلس إلى مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من نهاية كل سنة تقريراً عن أعمال وإنجازات المجلس في العام السابق.

المادة التاسعة

يضع المجلس لائحة داخلية لتنظيم عمله تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المعني بالشئون الإسلامية والأوقاف.

المادة العاشرة
يلغى المرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

المادة الحادية عشرة

على رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

المصدر: البلاد البحرينية

0 مشاهدة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *