أمين الإفتاء يوضح حكم إعطاء الزوجة أموالًا لأهلها من مصروف البيت دون علم زوجها
رجوع
ملخص الخبر
- يجوز للزوجة إعطاء أهلها من أموالها الخاصة إذا كانت تعمل ولا مانع شرعًا من ذلك.
- لا يجوز للزوجة التصرف في أموال زوجها المخصصة لمنزل وأولاد دون إذنه.
- لا يمنح ادخار الزوجة لفائض مصروف البيت حق التصرف فيه لأهلها إلا بموافقة زوجها.
- يجب على الزوجة الاتفاق مع زوجها مسبقًا على كيفية التصرف في المبالغ المتبقية لتجنب الخلافات.
ملخص كتبه الذكاء الاصطناعي من نص الخبر في مصدره.
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم إعطاء الزوجة أموالًا لأهلها من وراء زوجها.. المزيد صدى البلد : المصدر أمين الإفتاء يوضح حكم إعطاء الزوجة أموالًا لأهلها من مصروف البيت دون علم زوجها
المصدر: صدى البلد
0
مشاهدة




