اعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقرى.. الاشتراطات والضوابط بقانون البناء
Back
ملخص الخبر
- ينظم قانون البناء ضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجي العام.
- تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المخططات التفصيلية بواسطة خبراء واستشاريين وجهات ومكاتب هندسية متخصصة مقيدة لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
- يصدر قرار المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي باعتماد المخططات التفصيلية لمناطق وسط المدينة والمناطق الصناعية والحرفية والامتدادات العمرانية.
- تعتبر الاشتراطات الواردة بالمخططات التفصيلية شروطاً بنائية ملزمة، ولا يجوز إصدار تراخيص البناء دون وجود مخطط تفصيلي معتمد.
ملخص كتبه الذكاء الاصطناعي من نص الخبر في مصدره.
نظم قانون البناء، ضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، حيث تنص المادة 14، على أن تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى المصدر:اليوم السابعاعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقرى.. الاشتراطات والضوابط بقانون البناء
المصدر: اليوم السابع – سياسة
0
Views