مباشر الأحد، 2 أغسطس 2026
عاجل
سياسةتطور مُفاجئ في غزة .. الفصائل تكشف موعد وقف التصعيد والاغتيالاتالعالمزيلينسكي في مصيدة الصواريخ الأمريكيةالعالمروسيا تقصف المحمية البولندية-لفوفالعالمأزمة جديدة قرب قناة السويس قد تدفع الناتو للتدخلالعالمطبيب يحذّر من تأثيرات خطيرة لاعتلال الأعصاب الكحوليالعالملماذا نصاب بنزلات البرد في الصيف؟العالمطبيب يحذر من تناول البذور بقشورها.. ويكشف حقيقة علاقتها بالتهاب الزائدة الدوديةسياسةمقتل 3 أشخاص في إطلاق نار داخل مركز تجاري بولاية إيداهو الأمريكيةالعالمالكبد عضو صامت.. 8 إشارات تكشف تدهور وظائفهالعالممخاطر ارتداء الحذاء غير المناسبسياسةبرلماني: مصر تمتلك مقومات تؤهلها لأن تصبح مركزًا إقليميًا للتجارة العالميةسياسةطريقة عمل أصابع الكفتة بحشو الجبنة.. وصفة شهية بخطوات سهلةسياسةدعاء الوضوء يفغر الذنوب ويوسع الرزق.. واظب عليهسياسةصورة مسربة تكشف تفاصيل جهاز Pixel Tag منافس Apple AirTagسياسةأسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان يشارك أوائل الثانوية العامة فرحتهمسياسةالحكم على 10 متهمين بخلية أكتوبر الإرهابية .. بعد قليلسياسةبعد مكافأة بـ5 ملايين دولار.. المكسيك تعلن القبض على «لا كيرينجوا» أحد أخطر زعماء العصابات بالبلادالعالمترامب يقرر تعليق الهجوم على إيران وقبول اتفاق مبدئي لفتح مضيق هرمز وإنهاء التهديد النوويسياسةحركة تنقلات جديدة لضباط مباحث أسيوط 2026.. تعرّف على الأسماء والمواقعسياسةترامب يعلن إلغاء الهجوم على إيرانسياسةتطور مُفاجئ في غزة .. الفصائل تكشف موعد وقف التصعيد والاغتيالاتالعالمزيلينسكي في مصيدة الصواريخ الأمريكيةالعالمروسيا تقصف المحمية البولندية-لفوفالعالمأزمة جديدة قرب قناة السويس قد تدفع الناتو للتدخلالعالمطبيب يحذّر من تأثيرات خطيرة لاعتلال الأعصاب الكحوليالعالملماذا نصاب بنزلات البرد في الصيف؟العالمطبيب يحذر من تناول البذور بقشورها.. ويكشف حقيقة علاقتها بالتهاب الزائدة الدوديةسياسةمقتل 3 أشخاص في إطلاق نار داخل مركز تجاري بولاية إيداهو الأمريكيةالعالمالكبد عضو صامت.. 8 إشارات تكشف تدهور وظائفهالعالممخاطر ارتداء الحذاء غير المناسبسياسةبرلماني: مصر تمتلك مقومات تؤهلها لأن تصبح مركزًا إقليميًا للتجارة العالميةسياسةطريقة عمل أصابع الكفتة بحشو الجبنة.. وصفة شهية بخطوات سهلةسياسةدعاء الوضوء يفغر الذنوب ويوسع الرزق.. واظب عليهسياسةصورة مسربة تكشف تفاصيل جهاز Pixel Tag منافس Apple AirTagسياسةأسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان يشارك أوائل الثانوية العامة فرحتهمسياسةالحكم على 10 متهمين بخلية أكتوبر الإرهابية .. بعد قليلسياسةبعد مكافأة بـ5 ملايين دولار.. المكسيك تعلن القبض على «لا كيرينجوا» أحد أخطر زعماء العصابات بالبلادالعالمترامب يقرر تعليق الهجوم على إيران وقبول اتفاق مبدئي لفتح مضيق هرمز وإنهاء التهديد النوويسياسةحركة تنقلات جديدة لضباط مباحث أسيوط 2026.. تعرّف على الأسماء والمواقعسياسةترامب يعلن إلغاء الهجوم على إيران
أسعار
دولار أمريكي51.12EGPيورو58.86EGPجنيه إسترليني68.81EGPريال سعودي13.63EGPدرهم إماراتي13.92EGPدينار كويتي165.21EGPدينار أردني72.11EGPريال قطري14.04EGPليرة تركية1.08EGPيوان صيني7.55EGPذهب 246,646.42EGP/جمذهب 215,815.62EGP/جمذهب 184,984.82EGP/جمفضة94.82EGP/جم
دولار أمريكي51.12EGPيورو58.86EGPجنيه إسترليني68.81EGPريال سعودي13.63EGPدرهم إماراتي13.92EGPدينار كويتي165.21EGPدينار أردني72.11EGPريال قطري14.04EGPليرة تركية1.08EGPيوان صيني7.55EGPذهب 246,646.42EGP/جمذهب 215,815.62EGP/جمذهب 184,984.82EGP/جمفضة94.82EGP/جم
خبر عاجل
العالم

السلطة القضائية تنبه القضاة إلى شروط جديدة للحكم بالإعدام في قانون المسطرة الجنائية

عممت المديرية العامة للشؤون القضائية التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مذكرة تفسيرية حول المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بخصوص إجراءات النطق بعقوبة الإعدام.

وأوضحت المذكرة أن الحق في الحياة يعد من أهم الحقوق الأساسية، وأن خطورة عقوبة الإعدام وما قد يترتب عنها من آثار لا يمكن تداركها، خاصة في حالة وقوع أخطاء قضائية، دفعت المشرع إلى تشديد شروط إصدار هذا النوع من الأحكام.

وبحسب المذكرة، فإن المادة 430 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن أعضاء غرفة الجنايات يتداولون بشأن إدانة المتهم والعقوبة، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المشددة أو المخففة والأعذار القانونية إن وجدت. كما يتعين على رئيس الهيئة، عند تقرير الإدانة، أن يثير مسألة وجود الظروف المخففة أو عدمها، وأن تبت المحكمة كذلك في إمكانية منح المحكوم عليه إيقاف تنفيذ العقوبة أو تطبيق العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية.

وأكدت الوثيقة أن القرارات تتخذ بالأغلبية في جميع الحالات، غير أن النطق بعقوبة الإعدام أصبح يخضع لقاعدة خاصة، إذ لا يمكن الحكم بها إلا بإجماع جميع القضاة المشكلين لهيئة الحكم، مع التنصيص صراحة على هذا الإجماع في منطوق الحكم.

ومن بين المستجدات الإجرائية الجديدة أيضاً، إلزام رئيس الجلسة بتحرير محضر للمداولة يثبت حصول الإجماع بين أعضاء الهيئة القضائية، ويوقع عليه جميع القضاة، على أن يضم إلى وثائق الملف.

وفي معرض تعليل هذه التعديلات، أشارت المذكرة إلى أن المشرع المغربي استحضر مقتضيات دستور 2011، ولا سيما الفصل 20 الذي يكرس الحق في الحياة، كما استحضر التزامات المملكة الدولية ذات الصلة، خاصة أحكام المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تقيد اللجوء إلى عقوبة الإعدام في الدول التي لم تلغها بعد.

كما ذكرت المذكرة بالنقاش الوطني الدائر حول إلغاء عقوبة الإعدام أو إضفاء طابع رسمي على الوقف الفعلي لتنفيذها، فضلاً عن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وعدد من الهيئات الدولية الداعية إلى تقليص نطاق تطبيق هذه العقوبة.

وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذه المقتضيات تمثل أحد أبرز المستجدات التي حملها القانون رقم 03.23، بعدما كانت المادة 430 من القانون السابق رقم 22.01 تكتفي باتخاذ القرار بالأغلبية، دون اشتراط الإجماع الكامل بين أعضاء هيئة الحكم عند النطق بعقوبة الإعدام.

المصدر: اليوم 24

0 مشاهدة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *