مباشر الإثنين، 17 أغسطس 2026
عاجل
رياضة محليةحسين عبد اللطيف يحدد موعد معسكر منتخب مصر مواليد 2009 استعدادًا لمونديال قطرالعالم“فارس”: إيران تحتجز ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز لـ”مخالفتها ترتيبات العبور”رياضة محليةوزير التعليم: هيئة البكالوريا الدولية تعتمد المناهج المصرية بالكاملحوادثخلاف على قطعة أرض.. ضبط المتهم بهدم سور منزل في الواحاتسياسةبوكونيولي مدرب اسكتلندا يسعى للسير على خطى سلفه ستيف كلاركالعالمنتنياهو وكوشنر يتفقان على نزع سلاح حماس شرطًا لإعادة إعمار غزةمنوعاتوزير التعليم ينفى زيادة مصروفات المدارس الخاصة 20%منوعاتالتضامن تعلن فتح التقديم لحج الجمعيات الأهلية.. شرط مهم لمن سبق له الحجالعالمإميلشيل 2026: مغاربة العالم في صلب دينامية للتنمية الترابيةرياضة محليةضبط شخص تعدى بالسب على جاره في الإسكندريةالعالمصفقة بـ 22.9 مليار دولار.. البنتاغون يضاعف إنتاج صواريخ “توماهوك” لتعويض تراجع مخزوناته الاستراتيجيةرياضة محليةمركز المعلومات يدعم هيئة المحطات النووية: إنشاء منظومة للذاكرة المؤسسية كجزء من التحول الرقميحوادثتأجيل محاكمة 59 متهمًا في «خلية التجمع» لجلسة 14 نوفمبرسياسةهل وضع غصن أخضر على القبر يخفف عن الميت؟.. أمين الإفتاء يجيبسياسةنسخة واحدة .. بورشه تقدم 911 GT2 Flachbau RS الرياضيةسياسةكهربا يخطف الأنظار في أحدث ظهوررياضة محليةمحمد عبد اللطيف يغلق باب التعيينات الجديدة حاليا في التربية والتعليمسياسةالعثور على جثة شاب داخل منزله بطنامل بالدقهلية فى ظروف غامضةرياضة محليةمحافظ سوهاج يكرّم مواطنًا لتبرعه بجزء من أرضه للنفع العامسياسةمصرع طفلين وإنقاذ ثالث في غرق بشاطئ برانيرياضة محليةحسين عبد اللطيف يحدد موعد معسكر منتخب مصر مواليد 2009 استعدادًا لمونديال قطرالعالم“فارس”: إيران تحتجز ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز لـ”مخالفتها ترتيبات العبور”رياضة محليةوزير التعليم: هيئة البكالوريا الدولية تعتمد المناهج المصرية بالكاملحوادثخلاف على قطعة أرض.. ضبط المتهم بهدم سور منزل في الواحاتسياسةبوكونيولي مدرب اسكتلندا يسعى للسير على خطى سلفه ستيف كلاركالعالمنتنياهو وكوشنر يتفقان على نزع سلاح حماس شرطًا لإعادة إعمار غزةمنوعاتوزير التعليم ينفى زيادة مصروفات المدارس الخاصة 20%منوعاتالتضامن تعلن فتح التقديم لحج الجمعيات الأهلية.. شرط مهم لمن سبق له الحجالعالمإميلشيل 2026: مغاربة العالم في صلب دينامية للتنمية الترابيةرياضة محليةضبط شخص تعدى بالسب على جاره في الإسكندريةالعالمصفقة بـ 22.9 مليار دولار.. البنتاغون يضاعف إنتاج صواريخ “توماهوك” لتعويض تراجع مخزوناته الاستراتيجيةرياضة محليةمركز المعلومات يدعم هيئة المحطات النووية: إنشاء منظومة للذاكرة المؤسسية كجزء من التحول الرقميحوادثتأجيل محاكمة 59 متهمًا في «خلية التجمع» لجلسة 14 نوفمبرسياسةهل وضع غصن أخضر على القبر يخفف عن الميت؟.. أمين الإفتاء يجيبسياسةنسخة واحدة .. بورشه تقدم 911 GT2 Flachbau RS الرياضيةسياسةكهربا يخطف الأنظار في أحدث ظهوررياضة محليةمحمد عبد اللطيف يغلق باب التعيينات الجديدة حاليا في التربية والتعليمسياسةالعثور على جثة شاب داخل منزله بطنامل بالدقهلية فى ظروف غامضةرياضة محليةمحافظ سوهاج يكرّم مواطنًا لتبرعه بجزء من أرضه للنفع العامسياسةمصرع طفلين وإنقاذ ثالث في غرق بشاطئ براني
أسعار
دولار أمريكي50.26EGPيورو58.16EGPجنيه إسترليني68.06EGPريال سعودي13.40EGPدرهم إماراتي13.68EGPدينار كويتي163.16EGPدينار أردني70.88EGPريال قطري13.81EGPليرة تركية1.05EGPيوان صيني7.45EGPذهب 247,139.15EGP/جمذهب 216,246.76EGP/جمذهب 185,354.36EGP/جمفضة106.87EGP/جم
دولار أمريكي50.26EGPيورو58.16EGPجنيه إسترليني68.06EGPريال سعودي13.40EGPدرهم إماراتي13.68EGPدينار كويتي163.16EGPدينار أردني70.88EGPريال قطري13.81EGPليرة تركية1.05EGPيوان صيني7.45EGPذهب 247,139.15EGP/جمذهب 216,246.76EGP/جمذهب 185,354.36EGP/جمفضة106.87EGP/جم
خبر عاجل
العالم

تعذر البت.. عذر مانع أم خطأ إجرائي؟ قراءة في قرار المحكمة الدستورية رقم 26/277

شكل مشروع القانون رقم 66.23 المقدم من الحكومة تحت عنوان إصلاح مهنة المحاماة و الذي أنتهت إجرءات التصويت عليه في مجلسي لالبرلمان على التوالي في 26ـ 27 يوليو 2026، تحت القصف المتبادل بين وزير العدل و جسم المحاماة، الحدث الذي لا زال يهز الساحة القانونية و القضائية منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر،

وتناسل هذا الحدث عن حدث قانوني و دستوري أثار جدلا مقرونا بتوجس في أوساط مهنة المحاماة التي كانت تترقب قرارا للمحكمة الدستورية يضع حدا للسجال القانوني و المهني بشأن القانون، ليأتي قرار المحكمة الدستورية رقم 26/277 ليزيد الوضع غموضا و يثير نقاشا بين من يرى أن المحكمة الدستورية قد استنفذت وسائلها وفق ما يقتضيه مبدأ الحياد، و أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، و أن اللوم يقع على جهة الإحالة التي أغفلت أو حسب ظن البعض حتى تعمدت عدم إرفاق الوثيقة الحاسمة في البت في الإحالة، بينما تساءل البعض بخصوص مآل القانون بعد القرار، و بالتبع مسار المؤاخذات و العيوب التي هي مدار احتجاجات أولياء مهنة شريكة للقضاء في تحقيق شروط المحاكمة العادلة كمطلب حقوقي و دستوري..

وبعيدا عن أي حكم قيمة، تتغيا هذه الورقة تقديم قراءة قانونية للقرار على ضوء المبادئ المؤطرة للصنعة القضائية، و وفقا للقواعد المعتبرة في التعليق القانوني على الأحكام و القرارات القضائية..

ولنبدا بمنطوق القرار الذي نصه بعد التعليل ( تصرح بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون رقم 66,23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على حالها,, )

منطوق القرار جاء بصيغة تقريرية تصرح و تعلن أنه بسبب عدم إرفاق الجهة المحيلة رسالة الإحالة بنسخة مطابقة لأصل نص القانون المراد مراقبة دستوريته، تعذر على المحكمة البت في الإحالة.. و هي صيغة لتقرير حالة واقعية، لاعلاقة له بتقنية صياغة منطوق الأحكام والقرارات التي تتضمن بالضرورة حكما على الحالة على حالها، لا مجرد استخلاص نتيجة هي تحصيل حاصل للعيب الذي شاب الإحالة..

وقد درجت المحكمة الدستورية على نفس المنطوق في عدد من قراراتها، نذكر منها القرار رقم31.17 بتاريخ27 يوليوز 2017 بشان النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و القرار 96.19 بتاريخ2 شتنبر 2019 بشأن النظام الداخلي لمجلس المستشارين، بما يخشى معه ان يصبح  » اجتهادا » قارا للمحكمة.

نفهم أن المحكمة الدستورية بهذا المسلك تحاول أن تضع لها صيغا و مفاهيم تميزها عن الجهات القضائية الأخرى باستبعاد صيغ مثل عدم قبول الإحالة شكلا الدارج في أحكام القضاء، و في هذه الحالة نفضل أن يكون المنطوق مثلا هو : الحكم بعدم صحة الإحالة أو حتى عدم نظامية الإحالة إجرائيا، أو أي منطوق بهذا المعنى، بدل تكريس منطوق يحمل مسؤولية عيب الإحالة للمحكمة نفسها حين تكتفي بمجرد التصريح بأنها تعذر عليها البت في الإحالة، بل يفتح الباب أمام توجس بكون المحكمة قد استنكفت عن البت لاعتبارات خارح القانون..

كما قد نفهم أن المحكمة تحاول خلق قاموس ينزع عن قراراتها تلك الصرامة المميزة للأحكام الصادرة في مواجهة الأفراد و الجماعات لصالح لغة ديبلوماسية تستجيب لتقليدانية تليق بالتخاطب بين مؤسسات الدولة، عير أنه لا مناص في لغة الأحكام و القرارات من الجزم و القطع و صرامة التوصيف..

من جهة تعليل و أسباب القرار:

يستند تصريح المحكمة بتعذر البت في الإحالة إلى عدم إرفاق الجهة المحيلة لطلبها بنسخة أصلية أو مطابقة للقانون موضوع الإحالة.

و في هذا لصدد، ينبغي التذكير بخصوص إجراءات تحقيق أي نزاع قضائي ، أو أي طلب أو طعن يقدم أمام جهة قضائية، هناك مدرستان أ توجهان في التحقيق:

المدرسة الإتهامية أو المنهج الإتهامي Inquisitoire ;التي يلتزم فيها القاضي الحياد المطلق في إدارة المسطرة، و يمتنع ‘ن أي تدخل في توجيه الأطراف، و يكتفي بالبت في الطلبات و الدفوع كما تم تقديمها من الأطراف، و لا علاقة لمصطلح الإتهامي هنا بمعناه الجنائي الذي هو أصل المصطلح.. وتنهجه هذا الإتجاه غالبا الأنظمة القضائية الأنجلو سكسونية

المدرسة أو المنهج التحقيقي Réquisitoire و هو بخلاف التوجه السابق يعترف للقاضي بدور إيجابي في إدارة و تدبير إجراءات النزاع في حدود ما يتطلبه تحقيق الدعوى و استكمال عناصر البت فيها.و هو المنهج الجاري به العمل في الأنظمة القانونية ذات الأصل الروماني الجرماني، التي ينتمي أليها النظام القانوني و القضاء المغربي، كما تدل على ذلك المقتضيات المتكررة في قانون المسطرة المدنية باعتبارها الشريعة العامة في الإجراءات، و التي تلح على إنذار الأطراف بتصحيح الخلل الإجرائي كلما كان الإجراء قابلا للتصحيح. Régularisable في مقابل الإجراءات غير القابلة للتصحيح Irrégularisable كما هو الشأن بالنسبة لأجل الطعن، أو تقديمه أمام جهة غير مختصة..

و الذي يبدو أن المحكمة الدستورية قد نحت نحو المنهج الإتهامي الذي يحد من سلطات القاضي في إدارة و تدبير لإجراءات القضية، و لهذا أمسكت المحكمة عن تكليف الجهة المحيلة بالإدلاء بالنص الذي يتوقف عليه البت في الإحالة، و هو في اعتقادنا توجه غير موفق، و لا يتناسب مع طبيعة الإحالات التي ترد على المحكمة، و التي لا تكتسي بأي حال صبغة نزاعية، و لا شيء يلزم المحكمة الدستورية بتقوقع حيادي إزاء طلب ذي طبيعة عينية موضوعية لا يكتسي صبغة نزاعية بين طرفين، رغم الحلاف المحتدم حوله بين الفرقاء الذي لا ينبغي بأي حال أن يؤثر على منهخ المحكمة في تدبير إجراءاتها بما يقتضيه البت في موضوع الإحالة..

بل إن جل اختصاصات المحكمة الدسنورية من هذا القبيل و من هذه الطبيعة، إذا استثنينا الطعون الإنتخابية التي يتواجه فيها الأطراف في نزاع صريح حول شرعية انتخاب طرف دون الآخر.

عدا هذه الفئة من المنازعات، التي هي في الحقيقة منازعات ذات صبغة إدارية، يحكمها القانون التنظيمي للإنتخابات، ولا تكتسي أي صبعة دستورية، تبدو الإختصاصات الأصلية للمحكمة بخصوص مراقبة دستورية القوانين ( المادة21 ) من القانون التنظيمي للمحكمة و الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان (المادة 22) الأنظمة الداخلية للمجالس المنظمة بموجب قوانين تنظيمية ( المادة 23 ) الإلتزامات الدولية ( المادة 24 ) النظر في الدفع بعدم دستورية القوانين ( المادة 28 ) الإذن يتغيير التشريع شكليا بمرسوم طبقا للفصل73 من الدستور (المادة29 )الخلاف الناشئ بين الحكومة والبرلمان بشأن مجال التشريع و المجال التنظيمي الخاص للحكومة طبقا للفصل 79من الدستور ( المادة 29 ) مراقبة عملية الإستفتاء، و إجراءات المراجعة الدستورية ( المادة40 و ما بعدها )،

كلها اختصاصات لا تكتسي أي صبغة نزاعية، و تعرض على المحكمة في شكل إحالات من الملك أو البرلمان أو الحكومة، أو رؤساء المجالس المنظمة بموجب قوانين تنظيمية في صيغة طلب فتوى دستورية من المحكمة تعلن و تنطق بحكم الدستور في النازلة، بما يضفي على المحكمة الدستورية صبغة هيئة سامية عليا للإفتاء و الفتوى في النوازل الدستورية أكثر منها محكمة بالمعنى القضائي للمحكمة الذي يعني الفصل في منازعات بين أطراف بشأن مراكز و أوضاع قانونية،

وتكتسي فتواها صبغة وطبيعة قرارات ملزمة بحكم الدستور لجميع السلطات و المؤسسات و الهيئات وحتى الأفراد والجماعات، باعتبار قرارها هو عنوان الحقيقة و حكم الدستور بحيث يمتنع بعد القرار أي تعقيب أو جدال بخصوص النازلة، باستثناء التعقيب الفقهي و العلمي الهادف إلى تطوير الإجتهاد الدستوري ..

و لذلك نفضل التسمية السابقة للمؤسسة ( المجلس الدستوري ) الذي يلائم الوضع الدستوري للمؤسسة و طبيعة الإختصاصات و الرسالة المنوطة بها كمرجعية دستورية عليا، بدل وصف المحكمة الذي يجعلها تندرج ضمن مكونات السلطة القضائية، كما لا نجبذ إثقال كاهلها بمنازعات انتخابية ذات طبيعة إدارية محضة، تقع تحت طائلة القانون التنظيمي المتعلق بالإنتخابات، كان الأجدر إسنادها إلى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، و لا يجدي تبرير هذا إسناد ها إلى المكمة الدستورية بمعيار مآل المرشح الذي سيصبح عضوا في مؤسسة دستورية، طالما أن ذلك لم يحصل بعد واقعا و يبقى في حكم الإحتمال.

هذا الوضع الدستوري الإعتباري للمؤسسة، هو ما يخولها سلطات موسعة في اتخاذ أي إجراء يقتضيه البت في طلبات الإحالة الموضوعة بين يديها، و النطق فيها بحكم الدستور..

لكل هذه اغتبارات نرى أن الإحجام عن البت بسبب عدم اكتمال عناصره، ناتج عن حطإ مزدوج من الجانبين : من الجهة المحيلة التي قصرت في تجهيز ملف الإحالة بالوثيقة اللازمة. و لعلها لو استعانت بمحام متمرس في الإجراءات المسطرية، ما كانت لتقع في هذا الخلل المسطري البسيط،. و من جهة المحكمة، بعدم استعمالها سلطاتها الموسعة في التدبير الإيجابي لسير المسطرة بما يمكنها من النفوذ إلى جوهر الإحالة..

وبخصوص مآل القانون بعد قرار المحكمة، فالمفروض مبدئيا طالما أن جهة الإحالة قد اختارت أن تبادر بإحالة القانون على المحكمة بهدف و غاية مراقبة مدى مطابقته أو عدم مطابقته للدستور، فإن هذا الإختيار يلزمه طبقا لقاعدة من اختار لا يرجع، و بغير ذلك يكون نشر القانون مبادرة لفرض الأمر الواقع، و تمرير قانون يحمل بذور تشكك مشروع يشأن دستوريته ..

 

 

 

 

المصدر: اليوم 24

0 مشاهدة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *