مباشر الأحد، 1 نوفمبر 2026
عاجل
علوم وتكنولوجيادراسة: الغربان تتفوق على البشر والقرود في سرعة اتخاذ القراراتصحةنيجيريا ترصد حالتين يشتبه في إصابتهما بفيروس إيبولارياضة محليةمعتمد جمال يصعد 4 ناشئين لتدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة وادى دجلةحوادثعمرو أديب يحذر من تكرار كوارث الطرق: حادث الأوسطي لن يكون الأخيرحوادثالرقية الوهمية، سيدتان تخدران مسنًّا وتسرقان أمواله في بولاق الدكروررياضة عالميةديربي الغضب، ميلان يهزم الإنتر بثلاثية ويشعل الدوري الإيطالياقتصادتعرف على سعر طن النحاس الأصفر في الأسواق اليوممحلياتالفرق بين صلاة الجنازة والفريضة.. تعرف على سبب الاختلاف بينهماالشرق الأوسطالسودان يتهم أوكرانيا بتدريب مقاتلي «الدعم السريع» ويقدم شكوى إلى الأمم المتحدةالشرق الأوسطهل تعيد إسرائيل الانتخابات أم تتجه لحكومة وحدة وطنية؟.. سفير مصر السابق بتل أبيب يوضحفنوندرة زروق تتوج بجائزة أفضل ممثلة باختيار الجمهور في حفل «الأفضل عربيًا»العالمفرنسا: مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في احتجاجات جديدة شارك فيها مئات الآلافالعالمغانا: روسيا ستدعم إنشاء محطة للطاقة النووية بقدرة 2000 ميجاواترياضة محليةوزارة الرياضة: يحق للزمالك التصويت إلكترونيا على شركة الكرةالشرق الأوسطآيزنكوت يتحدى نتنياهو ويتعهد بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة دون انتخابات مبكرةالشرق الأوسطمجلس القضاء الأعلى: المحاكمة في قضية “مدى مصر” جرت في إطار الضمانات الدستورية والمبادىء القانونيةرياضة عالميةنيابة عن ولي العهد… فهد بن جلوي يحضر افتتاح «أولمبياد الشباب»الشرق الأوسطنرفض التشكيك.. مجلس القضاء الأعلى: محاكمة «مدى مصر» جرت وفق الضمانات الدستورية والقانونيةرياضة محليةمحاولات فى الأهلى لتسويق كريستو خلال الانتقالات الشتوية المقبلةمحلياتساعات فتح وغلق المحلات والمولات بعد بدء التوقيت الشتوىعلوم وتكنولوجيادراسة: الغربان تتفوق على البشر والقرود في سرعة اتخاذ القراراتصحةنيجيريا ترصد حالتين يشتبه في إصابتهما بفيروس إيبولارياضة محليةمعتمد جمال يصعد 4 ناشئين لتدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة وادى دجلةحوادثعمرو أديب يحذر من تكرار كوارث الطرق: حادث الأوسطي لن يكون الأخيرحوادثالرقية الوهمية، سيدتان تخدران مسنًّا وتسرقان أمواله في بولاق الدكروررياضة عالميةديربي الغضب، ميلان يهزم الإنتر بثلاثية ويشعل الدوري الإيطالياقتصادتعرف على سعر طن النحاس الأصفر في الأسواق اليوممحلياتالفرق بين صلاة الجنازة والفريضة.. تعرف على سبب الاختلاف بينهماالشرق الأوسطالسودان يتهم أوكرانيا بتدريب مقاتلي «الدعم السريع» ويقدم شكوى إلى الأمم المتحدةالشرق الأوسطهل تعيد إسرائيل الانتخابات أم تتجه لحكومة وحدة وطنية؟.. سفير مصر السابق بتل أبيب يوضحفنوندرة زروق تتوج بجائزة أفضل ممثلة باختيار الجمهور في حفل «الأفضل عربيًا»العالمفرنسا: مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في احتجاجات جديدة شارك فيها مئات الآلافالعالمغانا: روسيا ستدعم إنشاء محطة للطاقة النووية بقدرة 2000 ميجاواترياضة محليةوزارة الرياضة: يحق للزمالك التصويت إلكترونيا على شركة الكرةالشرق الأوسطآيزنكوت يتحدى نتنياهو ويتعهد بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة دون انتخابات مبكرةالشرق الأوسطمجلس القضاء الأعلى: المحاكمة في قضية “مدى مصر” جرت في إطار الضمانات الدستورية والمبادىء القانونيةرياضة عالميةنيابة عن ولي العهد… فهد بن جلوي يحضر افتتاح «أولمبياد الشباب»الشرق الأوسطنرفض التشكيك.. مجلس القضاء الأعلى: محاكمة «مدى مصر» جرت وفق الضمانات الدستورية والقانونيةرياضة محليةمحاولات فى الأهلى لتسويق كريستو خلال الانتقالات الشتوية المقبلةمحلياتساعات فتح وغلق المحلات والمولات بعد بدء التوقيت الشتوى
أسعار
دولار أمريكي56.03EGPيورو62.56EGPجنيه إسترليني75.00EGPريال سعودي14.94EGPدرهم إماراتي15.26EGPدينار كويتي180.24EGPدينار أردني79.02EGPريال قطري15.39EGPليرة تركية1.12EGPيوان صيني8.40EGPذهب 246,982.75EGP/جمذهب 216,109.91EGP/جمذهب 185,237.06EGP/جمفضة88.72EGP/جم
دولار أمريكي56.03EGPيورو62.56EGPجنيه إسترليني75.00EGPريال سعودي14.94EGPدرهم إماراتي15.26EGPدينار كويتي180.24EGPدينار أردني79.02EGPريال قطري15.39EGPليرة تركية1.12EGPيوان صيني8.40EGPذهب 246,982.75EGP/جمذهب 216,109.91EGP/جمذهب 185,237.06EGP/جمفضة88.72EGP/جم
خبر عاجل
اقرأ الخبر
اقتصاد

تفاصيل قانون الدفع بعدم دستورية القوانين.. من يحق له الطعن وما هي الإجراءات؟

رجوع

دخل القانون التنظيمي  المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية يوم 6 يوليوز 2026 واضعا الإطار القانوني لتفعيل أحد أهم المقتضيات التي جاء بها دستور 2011 والمتمثلة في تمكين المتقاضين من الطعن في دستورية القوانين التي يرون أنها تمس الحقوق والحريات المكفولة دستوريا بعدما ظل معلقا لسنوات

ويستند هذا المقتضى إلى الفصل 133 من الدستور الذي يمنح لكل طرف في دعوى معروضة أمام القضاء الحق في إثارة الدفع بعدم دستورية قانون إذا اعتبر أن تطبيقه في قضيته ينتهك حقا أو حرية يضمنها الدستور.

ووفقا للقانون التنظيمي الجديد، لا يقبل الدفع إلا إذا قدم في مذكرة كتابية مستقلة موقعة من محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض مع تحديد المقتضى التشريعي المطعون فيه، والحق أو الحرية الدستورية التي يدعى انتهاكها، وبيان العلاقة بين النص القانوني والنزاع المعروض على المحكمة فضلا عن أداء الرسم القضائي في الحالات التي يفرضها القانون.

ويحدد النص مسطرة دقيقة لمعالجة هذه الدفوع إذ تتولى المحكمة المعروض عليها النزاع التحقق أولا من استيفاء الشروط الشكلية داخل أجل ثمانية أيام، مع إمكانية منح صاحب الدفع مهلة أربعة أيام لاستكمال النواقص عند الاقتضاء.

فإذا تبين استيفاء الشروط يحال الملف إلى محكمة النقض أما إذا اعتبرت المحكمة أن الشروط غير متوفرة، فإنها تصرح بعدم قبول الدفع بقرار معلل.

ويترتب على إثارة الدفع، كقاعدة عامة وقف البت في الدعوى الأصلية إلى حين الفصل في المسطرة، غير أن القانون استثنى بعض الحالات التي تقتضي مواصلة الإجراءات، من بينها القضايا الاستعجالية، والتدابير الوقتية أو التحفظية وإجراءات التحقيق والحالات المرتبطة بسلب الحرية أو التي قد يؤدي التأخير فيها إلى ضرر يتعذر تداركه.

وتتولى محكمة النقض بعد ذلك فحص مدى جدية الدفع، من خلال التأكد من وجود ارتباط بين النص المطعون فيه والحق أو الحرية الدستورية المدعى انتهاكها، إضافة إلى التحقق من عدم سبق البت في دستورية المقتضى نفسه إلا إذا تغيرت الظروف أو الأسس التي بني عليها القرار السابق. وفي حال اقتناعها بتوفر الشروط تحيل الملف إلى المحكمة الدستورية داخل الآجال المحددة قانونا.

وعند توصلها بالإحالة، تبلغ المحكمة الدستورية رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان والأطراف المعنية، وتمنحهم فرصة تقديم ملاحظاتهم الكتابية، قبل أن تبت في الدفع داخل أجل أقصاه تسعون يوما.

وإذا قضت بعدم دستورية المقتضى التشريعي المطعون فيه، فإن هذا المقتضى يفقد أثره ابتداء من التاريخ الذي تحدده المحكمة، وينشر القرار في الجريدة الرسمية ليصبح ملزما لجميع السلطات والجهات المعنية.

المصدر: اليوم 24

1 مشاهدة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *