مباشر الأربعاء، 16 سبتمبر 2026
عاجل
رياضة محليةمن يقود السيارة؟.. المحكمة تحسم مصير المتهمين بدهس فتاة الشاي غدامنوعاتغلق عدد من المحال غير المرخصة خلال حملة رقابية في المنوفيةرياضة محليةأحمد حسن يتبرع بـ100 ألف جنيه للإسماعيلي لحل أزمة إيقاف القيد «تفاصيل»رياضة محليةأمريكا وقعت في شرك إيران.. تقرير صادم للكونجرس يكشف إنفاق البنتاجون 38 مليار دولار على الحرب.. نفاد مخزون الذخائر الأمريكية وفقدان 80% من صواريخ باتريوت.. وتحذير للمارينز من توسيع الصراعسياسةالكهرباء.. تحربر 4.4 مليون محضر سرقة خلال عامينرياضة محليةالتحريات الأولية في مصرع فتاة الصف بعد عودتها لأسرتها: شقيقها تورط في قتلهارياضة محليةنادال يعود من الاعتزالالعالمبسبب رونالدو.. مشادة كلامية حادة بين مدرب النصر السعودي وأحد الصحفيينفنونمحمد إمام يتصدر التريند بذكريات قديمة مع الزعيم.. ماذا حدث؟سياسةمحمد عبد الجليل: مباراة القمة فرصة عموتة الأخيرة.. وأوضة لبس الأهلي أصبحت أفضل عن الموسم الماضيسياسةبعد 18 سنة.. شاهندا عبدالسلام تكتشف أنها معلمة تعيين دون علمهاسياسةبين العبادة والهاتف.. تحذير من الانشغال بتصوير الكعبة أثناء العمرةاقتصادوزير المالية السوداني لـ«الشرق الأوسط»: زيادة الواردات والطلب وراء تراجع صرف الجنيهحوادثتأجيل محاكمة 139 متهمًا في قضية «الهيكل الإداري للإخوان»سياسةدواء لتحسين الوظيفة الجنسية لدى مرضى الاكتئابرياضة محليةاتهامات لشقيقها بقتلها.. تحقيقات موسعة في العثور على جثة فتاة بالصفالعالملبنان يسلم مصر 37 قطعة أثرية فرعونية ضبطت في ميناء بيروترياضة محليةكريستيانو رونالدو قدوة، مدرب النصر السعودي يرفض هجوم الإعلام ويتحمل مسؤولية الخسارة أمام العينصحةرئيس «مياه الغربية» يتفقد محطات معالجة الصرف بالمحلة ويتابع مطابقة السيب النهائيسياسةالكشف المبكر يحمي مستقبل الأطفال.. تفاصيل مبادرة «عين طفلك تساوي مستقبله» لعلاج ضعف النظررياضة محليةمن يقود السيارة؟.. المحكمة تحسم مصير المتهمين بدهس فتاة الشاي غدامنوعاتغلق عدد من المحال غير المرخصة خلال حملة رقابية في المنوفيةرياضة محليةأحمد حسن يتبرع بـ100 ألف جنيه للإسماعيلي لحل أزمة إيقاف القيد «تفاصيل»رياضة محليةأمريكا وقعت في شرك إيران.. تقرير صادم للكونجرس يكشف إنفاق البنتاجون 38 مليار دولار على الحرب.. نفاد مخزون الذخائر الأمريكية وفقدان 80% من صواريخ باتريوت.. وتحذير للمارينز من توسيع الصراعسياسةالكهرباء.. تحربر 4.4 مليون محضر سرقة خلال عامينرياضة محليةالتحريات الأولية في مصرع فتاة الصف بعد عودتها لأسرتها: شقيقها تورط في قتلهارياضة محليةنادال يعود من الاعتزالالعالمبسبب رونالدو.. مشادة كلامية حادة بين مدرب النصر السعودي وأحد الصحفيينفنونمحمد إمام يتصدر التريند بذكريات قديمة مع الزعيم.. ماذا حدث؟سياسةمحمد عبد الجليل: مباراة القمة فرصة عموتة الأخيرة.. وأوضة لبس الأهلي أصبحت أفضل عن الموسم الماضيسياسةبعد 18 سنة.. شاهندا عبدالسلام تكتشف أنها معلمة تعيين دون علمهاسياسةبين العبادة والهاتف.. تحذير من الانشغال بتصوير الكعبة أثناء العمرةاقتصادوزير المالية السوداني لـ«الشرق الأوسط»: زيادة الواردات والطلب وراء تراجع صرف الجنيهحوادثتأجيل محاكمة 139 متهمًا في قضية «الهيكل الإداري للإخوان»سياسةدواء لتحسين الوظيفة الجنسية لدى مرضى الاكتئابرياضة محليةاتهامات لشقيقها بقتلها.. تحقيقات موسعة في العثور على جثة فتاة بالصفالعالملبنان يسلم مصر 37 قطعة أثرية فرعونية ضبطت في ميناء بيروترياضة محليةكريستيانو رونالدو قدوة، مدرب النصر السعودي يرفض هجوم الإعلام ويتحمل مسؤولية الخسارة أمام العينصحةرئيس «مياه الغربية» يتفقد محطات معالجة الصرف بالمحلة ويتابع مطابقة السيب النهائيسياسةالكشف المبكر يحمي مستقبل الأطفال.. تفاصيل مبادرة «عين طفلك تساوي مستقبله» لعلاج ضعف النظر
أسعار
دولار أمريكي52.06EGPيورو60.07EGPجنيه إسترليني70.16EGPريال سعودي13.88EGPدرهم إماراتي14.18EGPدينار كويتي168.80EGPدينار أردني73.43EGPريال قطري14.30EGPليرة تركية1.07EGPيوان صيني7.74EGPذهب 247,255.16EGP/جمذهب 216,348.26EGP/جمذهب 185,441.37EGP/جمفضة107.75EGP/جم
دولار أمريكي52.06EGPيورو60.07EGPجنيه إسترليني70.16EGPريال سعودي13.88EGPدرهم إماراتي14.18EGPدينار كويتي168.80EGPدينار أردني73.43EGPريال قطري14.30EGPليرة تركية1.07EGPيوان صيني7.74EGPذهب 247,255.16EGP/جمذهب 216,348.26EGP/جمذهب 185,441.37EGP/جمفضة107.75EGP/جم
خبر عاجل
اقتصاد

تفاصيل قانون الدفع بعدم دستورية القوانين.. من يحق له الطعن وما هي الإجراءات؟

دخل القانون التنظيمي  المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية يوم 6 يوليوز 2026 واضعا الإطار القانوني لتفعيل أحد أهم المقتضيات التي جاء بها دستور 2011 والمتمثلة في تمكين المتقاضين من الطعن في دستورية القوانين التي يرون أنها تمس الحقوق والحريات المكفولة دستوريا بعدما ظل معلقا لسنوات

ويستند هذا المقتضى إلى الفصل 133 من الدستور الذي يمنح لكل طرف في دعوى معروضة أمام القضاء الحق في إثارة الدفع بعدم دستورية قانون إذا اعتبر أن تطبيقه في قضيته ينتهك حقا أو حرية يضمنها الدستور.

ووفقا للقانون التنظيمي الجديد، لا يقبل الدفع إلا إذا قدم في مذكرة كتابية مستقلة موقعة من محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض مع تحديد المقتضى التشريعي المطعون فيه، والحق أو الحرية الدستورية التي يدعى انتهاكها، وبيان العلاقة بين النص القانوني والنزاع المعروض على المحكمة فضلا عن أداء الرسم القضائي في الحالات التي يفرضها القانون.

ويحدد النص مسطرة دقيقة لمعالجة هذه الدفوع إذ تتولى المحكمة المعروض عليها النزاع التحقق أولا من استيفاء الشروط الشكلية داخل أجل ثمانية أيام، مع إمكانية منح صاحب الدفع مهلة أربعة أيام لاستكمال النواقص عند الاقتضاء.

فإذا تبين استيفاء الشروط يحال الملف إلى محكمة النقض أما إذا اعتبرت المحكمة أن الشروط غير متوفرة، فإنها تصرح بعدم قبول الدفع بقرار معلل.

ويترتب على إثارة الدفع، كقاعدة عامة وقف البت في الدعوى الأصلية إلى حين الفصل في المسطرة، غير أن القانون استثنى بعض الحالات التي تقتضي مواصلة الإجراءات، من بينها القضايا الاستعجالية، والتدابير الوقتية أو التحفظية وإجراءات التحقيق والحالات المرتبطة بسلب الحرية أو التي قد يؤدي التأخير فيها إلى ضرر يتعذر تداركه.

وتتولى محكمة النقض بعد ذلك فحص مدى جدية الدفع، من خلال التأكد من وجود ارتباط بين النص المطعون فيه والحق أو الحرية الدستورية المدعى انتهاكها، إضافة إلى التحقق من عدم سبق البت في دستورية المقتضى نفسه إلا إذا تغيرت الظروف أو الأسس التي بني عليها القرار السابق. وفي حال اقتناعها بتوفر الشروط تحيل الملف إلى المحكمة الدستورية داخل الآجال المحددة قانونا.

وعند توصلها بالإحالة، تبلغ المحكمة الدستورية رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان والأطراف المعنية، وتمنحهم فرصة تقديم ملاحظاتهم الكتابية، قبل أن تبت في الدفع داخل أجل أقصاه تسعون يوما.

وإذا قضت بعدم دستورية المقتضى التشريعي المطعون فيه، فإن هذا المقتضى يفقد أثره ابتداء من التاريخ الذي تحدده المحكمة، وينشر القرار في الجريدة الرسمية ليصبح ملزما لجميع السلطات والجهات المعنية.

المصدر: اليوم 24

0 مشاهدة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *