ما حكم تشبه الرجال بالنساء في الملبس وهل يعد فاعله ملعونا؟ الإفتاء تجيب
رجوع
ما يعرفه ريفو عن الخبر
- أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل حول حكم تشبه الرجال بالنساء في الملبس واتباع موضة الغرب.
- يُحرم التشبه إذا كان مقصوداً وفي خصائص الجنس الآخر من حيث الدين أو الطبع أو العرف.
- يُباح اتباع عادات غير المسلمين إذا لم تخالف أحكام الشريعة ولم تكن مقصودة لمجرد التقليد.
- اشترطت الشريعة في اللباس أن يكون طاهراً وساتراً وغير ضيق ولا يشمل الذهب أو الحرير للرجال.
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي على فيس بوك يسأل فيه صاحبه عن ما حكم الدين في تشبه الرجال بالنساء في الملابس واتباعهم لموضة الغرب؟
المصدر: Veto
0
مشاهدة