مباشر الأربعاء، 16 سبتمبر 2026
عاجل
حوادثاليوم.. نظر محاكمة 139 متهمًا بخلية الهيكل الإداري للإخوان بالتجمعرياضة محليةمواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 16 – 9 – 2026 في القاهرة والمحافظاتمنوعاتوالدة الملياردير الأميركي إيلون ماسك تكشف أين تنام عند زيارة ابنهاسياسةمن 50.17 لـ 52.20 جنيه.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 16-9-2026 في البنوكسياسةمواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الأربعاء 16-9-2026سياسةأحسن لاعيبة وأحسن جمهور.. «عبدالجليل»: مش عارف في إيه في الأهلي.. ومنتظر من عموتة أفضل من كدهسياسةهل سورة البقرة تحقق المستحيل؟ .. أمين الفتوى يجيبسياسةجامعة عين شمس تكرّم الدكتورة هيام وهبة تقديرًا لعطائها خلال سنوات رئاستها للجنة الدائمة للدراسات العلياسياسةطريقة عمل بهارات البطاطس في البيت .. خلطة سرية زي المطاعمسياسةنظر محاكمة 139 متهمًا بخلية الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع .. اليومالعالمفرض قيود على منح تأشيرة دخول أمريكا لمسؤولين في جنوب أفريقيا بسبب التمييزالعالمغياب الوقود الروسي بدأ يخنق الاقتصاد العالميرياضة محليةهاتفها فضحها، حبس صانعة محتوى بالإسكندرية بسبب فيديوهات خادشة للحياءالعالمالجيش الروسي يحاصر قوات النخبة الأوكرانية في خاركوفرياضة محليةأسعار الزيت اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026العالمملحمة في أوديسا: روسيا تُغرق 100 سفينة تابعة لحلف الناتوالعالمالتوتر بين تركيا وإسرائيل يضع الولايات المتحدة أمام معضلة كبرىالعالمحرب ترامب على إيران مستمرة – لماذا؟العالمعبادة الشيطان تصبح رسميةالعالمتحذير للنساء.. آلام الدورة الشهرية قد تخفي أحيانا عدوى منقولة جنسياحوادثاليوم.. نظر محاكمة 139 متهمًا بخلية الهيكل الإداري للإخوان بالتجمعرياضة محليةمواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 16 – 9 – 2026 في القاهرة والمحافظاتمنوعاتوالدة الملياردير الأميركي إيلون ماسك تكشف أين تنام عند زيارة ابنهاسياسةمن 50.17 لـ 52.20 جنيه.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 16-9-2026 في البنوكسياسةمواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الأربعاء 16-9-2026سياسةأحسن لاعيبة وأحسن جمهور.. «عبدالجليل»: مش عارف في إيه في الأهلي.. ومنتظر من عموتة أفضل من كدهسياسةهل سورة البقرة تحقق المستحيل؟ .. أمين الفتوى يجيبسياسةجامعة عين شمس تكرّم الدكتورة هيام وهبة تقديرًا لعطائها خلال سنوات رئاستها للجنة الدائمة للدراسات العلياسياسةطريقة عمل بهارات البطاطس في البيت .. خلطة سرية زي المطاعمسياسةنظر محاكمة 139 متهمًا بخلية الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع .. اليومالعالمفرض قيود على منح تأشيرة دخول أمريكا لمسؤولين في جنوب أفريقيا بسبب التمييزالعالمغياب الوقود الروسي بدأ يخنق الاقتصاد العالميرياضة محليةهاتفها فضحها، حبس صانعة محتوى بالإسكندرية بسبب فيديوهات خادشة للحياءالعالمالجيش الروسي يحاصر قوات النخبة الأوكرانية في خاركوفرياضة محليةأسعار الزيت اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026العالمملحمة في أوديسا: روسيا تُغرق 100 سفينة تابعة لحلف الناتوالعالمالتوتر بين تركيا وإسرائيل يضع الولايات المتحدة أمام معضلة كبرىالعالمحرب ترامب على إيران مستمرة – لماذا؟العالمعبادة الشيطان تصبح رسميةالعالمتحذير للنساء.. آلام الدورة الشهرية قد تخفي أحيانا عدوى منقولة جنسيا
أسعار
دولار أمريكي52.06EGPيورو60.07EGPجنيه إسترليني70.16EGPريال سعودي13.88EGPدرهم إماراتي14.18EGPدينار كويتي168.80EGPدينار أردني73.43EGPريال قطري14.30EGPليرة تركية1.07EGPيوان صيني7.74EGPذهب 247,244.95EGP/جمذهب 216,339.33EGP/جمذهب 185,433.71EGP/جمفضة108.37EGP/جم
دولار أمريكي52.06EGPيورو60.07EGPجنيه إسترليني70.16EGPريال سعودي13.88EGPدرهم إماراتي14.18EGPدينار كويتي168.80EGPدينار أردني73.43EGPريال قطري14.30EGPليرة تركية1.07EGPيوان صيني7.74EGPذهب 247,244.95EGP/جمذهب 216,339.33EGP/جمذهب 185,433.71EGP/جمفضة108.37EGP/جم
خبر عاجل
العالم

محكمة النقض تعيد محاكمة متهم باختلاس الكهرباء بعد نقض براءته بسبب استبعاد محضر المكتب الوطني

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال قرار استئنافي قضى ببراءة متهم من جنحة اختلاس قوى كهربائية، معتبرة أن المحكمة التي أصدرت الحكم أخطأت عندما استبعدت محضر المعاينة المنجز من قبل أعوان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وقضت في قرارها الصادر مؤخرا بإحالة الملف على المحكمة المختصة للبت فيه من جديد، مكرسة بذلك مبدأ أولوية تطبيق النص الخاص على النص العام في مجال الإثبات، ومؤكدة الحجية الخاصة لمحاضر أعوان هذه المؤسسة العمومية في قضايا اختلاس الكهرباء.

وجاء في القرار، أن محاضر معاينة مخالفات اختلاس الطاقة الكهربائية التي ينجزها أعوان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الكهرباء) لا تخضع للمقتضيات العامة المنصوص عليها في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، وإنما لأحكام خاصة واردة في المواد من 20 إلى 22 من القانون رقم 47.09.

وأوضحت محكمة النقض أن المشرع حدد على سبيل الحصر البيانات الواجب تضمينها في هذه المحاضر، والمتمثلة في ظروف ارتكاب المخالفة، والعناصر التي تثبت ماديتها، إلى جانب توضيحات مرتكب المخالفة وتبريراته، دون اشتراط إشعاره بالأفعال المنسوبة إليه أو تضمين بيانات أخرى نصت عليها المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.

وكانت محكمة الاستئناف قد ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم، بعدما اعتبرت أن محضر المعاينة يفتقر إلى البيانات المنصوص عليها في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، واستبعدته من وسائل الإثبات، وهو ما اعتبرته محكمة النقض تطبيقا غير سليم للقانون.

وعللت قرارها بكون محاضر أعوان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تتمتع بحجية قانونية خاصة مصدرها النصوص المنظمة لها، ولا يجوز إخضاعها لمقتضيات قانونية عامة تخالف النظام الخاص الذي أقره المشرع لإثبات مخالفات اختلاس الطاقة الكهربائية.

المصدر: اليوم 24

1 مشاهدة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *