مباشر الأربعاء، 16 سبتمبر 2026
عاجل
سياسةالدفاع المدني: 100 شخص لا يزال مصيرهم مجهولا تحت الأنقاض بغزةسياسةمن قلب ملوي.. البابا تواضروس يترأس صلوات تدشين كاتدرائية مارمرقسسياسةالسلطات الصحية في السنغال تحذر من تفشى وباء الدفتيريااقتصادالرقابة المالية توافق على دعوة عمومية بنيان للنظر في زيادة رأس المال المُصدراقتصاد​بأيدٍ مصرية.. انطلاق أول حصاد للبطاطا الحلوة من مزارعات المنيا إلى الأسواق العالميةسياسةاليوم.. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادًا لأمم أفريقياالعالمأمريكا تعلن عن قيود جديدة على تأشيرات مسؤولي جنوب إفريقيااقتصادتصنيع سيارات جينباي محليًا باستثمارات 1.2 مليون دولارالعالمالحرس الثوري الإيراني يسقط مسيّرة أمريكية من طراز إم كيو-1 في مضيق هرمزالعالمالولايات المتحدة تستعد لبيع إسرائيل أسلحة تشمل 40 ألف قنبلةرياضة محلية“سبيس إكس” تستعد لاختبار “ستارشيب” في أول رحلة مدارية كاملةسياسةمنتخب كرة اليد على الكراسي المتحركة يقص مشواره ببطولة العالم أمام تشيليحوادثالنيابة تحقق مع سايس بتهمة «فرض إتاوات» على قائدي السيارات في النزهةالعالممكمل غذائي يسرق 3 أعوام من عمر الرجالالعالماكتشاف مكمل غذائي لصحة الدماغ قد يسرق عاما من عمر الرجالسياسةليلة الوداع.. ميسي يظهر للمرة الأخيرة بقميص الأرجنتين في أكتوبرسياسةسهل وسريع .. طريقة عمل الحواوشي الإسكندرانيسياسةفورد F-150 2027 تحصل على قدرات جديدة غير متوقعةسياسةواردات اليابان تسجل أكبر قفزة في نحو 4 سنوات مع ارتفاع تكاليف الطاقةحوادثاليوم.. استئناف المتهمين بالتعدي بالضرب على والدتهما بالسيدة زينبسياسةالدفاع المدني: 100 شخص لا يزال مصيرهم مجهولا تحت الأنقاض بغزةسياسةمن قلب ملوي.. البابا تواضروس يترأس صلوات تدشين كاتدرائية مارمرقسسياسةالسلطات الصحية في السنغال تحذر من تفشى وباء الدفتيريااقتصادالرقابة المالية توافق على دعوة عمومية بنيان للنظر في زيادة رأس المال المُصدراقتصاد​بأيدٍ مصرية.. انطلاق أول حصاد للبطاطا الحلوة من مزارعات المنيا إلى الأسواق العالميةسياسةاليوم.. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادًا لأمم أفريقياالعالمأمريكا تعلن عن قيود جديدة على تأشيرات مسؤولي جنوب إفريقيااقتصادتصنيع سيارات جينباي محليًا باستثمارات 1.2 مليون دولارالعالمالحرس الثوري الإيراني يسقط مسيّرة أمريكية من طراز إم كيو-1 في مضيق هرمزالعالمالولايات المتحدة تستعد لبيع إسرائيل أسلحة تشمل 40 ألف قنبلةرياضة محلية“سبيس إكس” تستعد لاختبار “ستارشيب” في أول رحلة مدارية كاملةسياسةمنتخب كرة اليد على الكراسي المتحركة يقص مشواره ببطولة العالم أمام تشيليحوادثالنيابة تحقق مع سايس بتهمة «فرض إتاوات» على قائدي السيارات في النزهةالعالممكمل غذائي يسرق 3 أعوام من عمر الرجالالعالماكتشاف مكمل غذائي لصحة الدماغ قد يسرق عاما من عمر الرجالسياسةليلة الوداع.. ميسي يظهر للمرة الأخيرة بقميص الأرجنتين في أكتوبرسياسةسهل وسريع .. طريقة عمل الحواوشي الإسكندرانيسياسةفورد F-150 2027 تحصل على قدرات جديدة غير متوقعةسياسةواردات اليابان تسجل أكبر قفزة في نحو 4 سنوات مع ارتفاع تكاليف الطاقةحوادثاليوم.. استئناف المتهمين بالتعدي بالضرب على والدتهما بالسيدة زينب
أسعار
دولار أمريكي52.06EGPيورو60.07EGPجنيه إسترليني70.16EGPريال سعودي13.88EGPدرهم إماراتي14.18EGPدينار كويتي168.80EGPدينار أردني73.43EGPريال قطري14.30EGPليرة تركية1.07EGPيوان صيني7.74EGPذهب 247,241.43EGP/جمذهب 216,336.25EGP/جمذهب 185,431.08EGP/جمفضة108.33EGP/جم
دولار أمريكي52.06EGPيورو60.07EGPجنيه إسترليني70.16EGPريال سعودي13.88EGPدرهم إماراتي14.18EGPدينار كويتي168.80EGPدينار أردني73.43EGPريال قطري14.30EGPليرة تركية1.07EGPيوان صيني7.74EGPذهب 247,241.43EGP/جمذهب 216,336.25EGP/جمذهب 185,431.08EGP/جمفضة108.33EGP/جم
خبر عاجل
العالم

محكمة النقض تعيد محاكمة متهم باختلاس الكهرباء بعد نقض براءته بسبب استبعاد محضر المكتب الوطني

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال قرار استئنافي قضى ببراءة متهم من جنحة اختلاس قوى كهربائية، معتبرة أن المحكمة التي أصدرت الحكم أخطأت عندما استبعدت محضر المعاينة المنجز من قبل أعوان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وقضت في قرارها الصادر مؤخرا بإحالة الملف على المحكمة المختصة للبت فيه من جديد، مكرسة بذلك مبدأ أولوية تطبيق النص الخاص على النص العام في مجال الإثبات، ومؤكدة الحجية الخاصة لمحاضر أعوان هذه المؤسسة العمومية في قضايا اختلاس الكهرباء.

وجاء في القرار، أن محاضر معاينة مخالفات اختلاس الطاقة الكهربائية التي ينجزها أعوان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الكهرباء) لا تخضع للمقتضيات العامة المنصوص عليها في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، وإنما لأحكام خاصة واردة في المواد من 20 إلى 22 من القانون رقم 47.09.

وأوضحت محكمة النقض أن المشرع حدد على سبيل الحصر البيانات الواجب تضمينها في هذه المحاضر، والمتمثلة في ظروف ارتكاب المخالفة، والعناصر التي تثبت ماديتها، إلى جانب توضيحات مرتكب المخالفة وتبريراته، دون اشتراط إشعاره بالأفعال المنسوبة إليه أو تضمين بيانات أخرى نصت عليها المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.

وكانت محكمة الاستئناف قد ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم، بعدما اعتبرت أن محضر المعاينة يفتقر إلى البيانات المنصوص عليها في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، واستبعدته من وسائل الإثبات، وهو ما اعتبرته محكمة النقض تطبيقا غير سليم للقانون.

وعللت قرارها بكون محاضر أعوان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تتمتع بحجية قانونية خاصة مصدرها النصوص المنظمة لها، ولا يجوز إخضاعها لمقتضيات قانونية عامة تخالف النظام الخاص الذي أقره المشرع لإثبات مخالفات اختلاس الطاقة الكهربائية.

المصدر: اليوم 24

1 مشاهدة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *