أمين الفتوى يوضح حكم إعطاء الزوجة أموالًا لأهلها من مصروف البيت دون علم زوجها
رجوع
ملخص الخبر
- يجوز للزوجة إعطاء أهلها من أموالها الخاصة إذا كانت تعمل ولديها دخل مستقل.
- لا يجوز للزوجة التصرف في أموال الزوج المخصصة لمنزل وأولاد دون إذنه.
- لا يمنح ادخار الزوجة لفائض مصروف البيت حق التصرف فيه لأهلها دون استئذان زوجها.
- يمكن للزوج منح زوجته إذنا عاما بالتصرف في الفائض من مصروف البيت لتجنب الخلافات.
ملخص كتبه الذكاء الاصطناعي من نص الخبر في مصدره.
رد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم إعطاء الزوجة أموالًا لأهلها من وراء زوجها
المصدر: Veto
0
مشاهدة




