مباشر الأربعاء، 16 سبتمبر 2026
عاجل
سياسةتشكيل ميلان أمام بنفيكا في الدوري الأوروبيحوادثالقبض على منادي سيارات بالأزبكية بعد مشاجرة مع مالك سيارة بسبب الركنةمنوعاترئيس جامعة أسيوط يستقبل وفد «التنظيم والإدارة» لتوثيق اختبارات المتقدمين للوظائف الحكوميةسياسةورقة مستهلكة.. إعلامي سعودي يفجر مفاجأة حول مستقبل رونالدوسياسةتركيا تعود إلى فورمولا 1.. إسطنبول تستضيف سباق 2027 بعد غياب 6 سنواتسياسةالخميس ذروة الموجة الحارة.. حالة الطقس لمدة أسبوعسياسةلأول مرة.. إدراج كلية التمريض جامعة بنى سويف ضمن أفضل 300 كلية تمريض عالميافنونأزمة الشيك والمستحقات.. مدحت تيخا وعوض ماهر يتصالحان بعد تدخل أشرف زكيسياسةمحافظ الدقهلية يتفقد قصر ثقافة المنصورة ويؤكد الحفاظ على مكتسبات هذا الإنجازمنوعاتمحافظ الإسكندرية: لا تهاون مع المقاهي المتعدية على الطريق العام أو المتسببة في إزعاج المناطق السكنيةسياسةبعد قرار الفيدرالي برفع الفائدة.. تراجع سعر الذهب عالميا وارتفاع المحليمنوعاتمحافظ أسوان يستجيب لمطالب أهالى أرض الجميلى ويوجه بتطوير المنطقةمنوعاتمحافظ القليوبية يتابع السيطرة على حريق بمخزن مواد كيماوية بقرية سنديونرياضة محليةآخرها اجتماع مع الحوثيين، 5 أدلة على تعرض السعودية لخيانة من الولايات المتحدة الأمريكيةسياسةتشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة برايتون بكأس كاراباومنوعاتإصابة شخص والسيطرة على حريق مخزن مواد كيماوية بسنديون في قليوب بـ7 سيارات إطفاءاقتصادالسعودية ترفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس عقب قرار «الفيدرالي»رياضة محليةمحافظ القليوبية ينتقل لموقع حريق مخزن للمواد الكيماوية في سنديون (صور)سياسةأحمد موسى: «بي بي» البريطانية ضخّت استثمارات بـ16 مليار دولار في مصر وتمتلك عمالة مصريةاقتصادالإمارات ترفع سعر الفائدة الأساسي 25 نقطة أساسسياسةتشكيل ميلان أمام بنفيكا في الدوري الأوروبيحوادثالقبض على منادي سيارات بالأزبكية بعد مشاجرة مع مالك سيارة بسبب الركنةمنوعاترئيس جامعة أسيوط يستقبل وفد «التنظيم والإدارة» لتوثيق اختبارات المتقدمين للوظائف الحكوميةسياسةورقة مستهلكة.. إعلامي سعودي يفجر مفاجأة حول مستقبل رونالدوسياسةتركيا تعود إلى فورمولا 1.. إسطنبول تستضيف سباق 2027 بعد غياب 6 سنواتسياسةالخميس ذروة الموجة الحارة.. حالة الطقس لمدة أسبوعسياسةلأول مرة.. إدراج كلية التمريض جامعة بنى سويف ضمن أفضل 300 كلية تمريض عالميافنونأزمة الشيك والمستحقات.. مدحت تيخا وعوض ماهر يتصالحان بعد تدخل أشرف زكيسياسةمحافظ الدقهلية يتفقد قصر ثقافة المنصورة ويؤكد الحفاظ على مكتسبات هذا الإنجازمنوعاتمحافظ الإسكندرية: لا تهاون مع المقاهي المتعدية على الطريق العام أو المتسببة في إزعاج المناطق السكنيةسياسةبعد قرار الفيدرالي برفع الفائدة.. تراجع سعر الذهب عالميا وارتفاع المحليمنوعاتمحافظ أسوان يستجيب لمطالب أهالى أرض الجميلى ويوجه بتطوير المنطقةمنوعاتمحافظ القليوبية يتابع السيطرة على حريق بمخزن مواد كيماوية بقرية سنديونرياضة محليةآخرها اجتماع مع الحوثيين، 5 أدلة على تعرض السعودية لخيانة من الولايات المتحدة الأمريكيةسياسةتشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة برايتون بكأس كاراباومنوعاتإصابة شخص والسيطرة على حريق مخزن مواد كيماوية بسنديون في قليوب بـ7 سيارات إطفاءاقتصادالسعودية ترفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس عقب قرار «الفيدرالي»رياضة محليةمحافظ القليوبية ينتقل لموقع حريق مخزن للمواد الكيماوية في سنديون (صور)سياسةأحمد موسى: «بي بي» البريطانية ضخّت استثمارات بـ16 مليار دولار في مصر وتمتلك عمالة مصريةاقتصادالإمارات ترفع سعر الفائدة الأساسي 25 نقطة أساس
أسعار
دولار أمريكي52.06EGPيورو60.07EGPجنيه إسترليني70.16EGPريال سعودي13.88EGPدرهم إماراتي14.18EGPدينار كويتي168.80EGPدينار أردني73.43EGPريال قطري14.30EGPليرة تركية1.07EGPيوان صيني7.74EGPذهب 247,233.90EGP/جمذهب 216,329.66EGP/جمذهب 185,425.43EGP/جمفضة107.14EGP/جم
دولار أمريكي52.06EGPيورو60.07EGPجنيه إسترليني70.16EGPريال سعودي13.88EGPدرهم إماراتي14.18EGPدينار كويتي168.80EGPدينار أردني73.43EGPريال قطري14.30EGPليرة تركية1.07EGPيوان صيني7.74EGPذهب 247,233.90EGP/جمذهب 216,329.66EGP/جمذهب 185,425.43EGP/جمفضة107.14EGP/جم
خبر عاجل
اقتصاد

تفاصيل قانون الدفع بعدم دستورية القوانين.. من يحق له الطعن وما هي الإجراءات؟

دخل القانون التنظيمي  المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية يوم 6 يوليوز 2026 واضعا الإطار القانوني لتفعيل أحد أهم المقتضيات التي جاء بها دستور 2011 والمتمثلة في تمكين المتقاضين من الطعن في دستورية القوانين التي يرون أنها تمس الحقوق والحريات المكفولة دستوريا بعدما ظل معلقا لسنوات

ويستند هذا المقتضى إلى الفصل 133 من الدستور الذي يمنح لكل طرف في دعوى معروضة أمام القضاء الحق في إثارة الدفع بعدم دستورية قانون إذا اعتبر أن تطبيقه في قضيته ينتهك حقا أو حرية يضمنها الدستور.

ووفقا للقانون التنظيمي الجديد، لا يقبل الدفع إلا إذا قدم في مذكرة كتابية مستقلة موقعة من محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض مع تحديد المقتضى التشريعي المطعون فيه، والحق أو الحرية الدستورية التي يدعى انتهاكها، وبيان العلاقة بين النص القانوني والنزاع المعروض على المحكمة فضلا عن أداء الرسم القضائي في الحالات التي يفرضها القانون.

ويحدد النص مسطرة دقيقة لمعالجة هذه الدفوع إذ تتولى المحكمة المعروض عليها النزاع التحقق أولا من استيفاء الشروط الشكلية داخل أجل ثمانية أيام، مع إمكانية منح صاحب الدفع مهلة أربعة أيام لاستكمال النواقص عند الاقتضاء.

فإذا تبين استيفاء الشروط يحال الملف إلى محكمة النقض أما إذا اعتبرت المحكمة أن الشروط غير متوفرة، فإنها تصرح بعدم قبول الدفع بقرار معلل.

ويترتب على إثارة الدفع، كقاعدة عامة وقف البت في الدعوى الأصلية إلى حين الفصل في المسطرة، غير أن القانون استثنى بعض الحالات التي تقتضي مواصلة الإجراءات، من بينها القضايا الاستعجالية، والتدابير الوقتية أو التحفظية وإجراءات التحقيق والحالات المرتبطة بسلب الحرية أو التي قد يؤدي التأخير فيها إلى ضرر يتعذر تداركه.

وتتولى محكمة النقض بعد ذلك فحص مدى جدية الدفع، من خلال التأكد من وجود ارتباط بين النص المطعون فيه والحق أو الحرية الدستورية المدعى انتهاكها، إضافة إلى التحقق من عدم سبق البت في دستورية المقتضى نفسه إلا إذا تغيرت الظروف أو الأسس التي بني عليها القرار السابق. وفي حال اقتناعها بتوفر الشروط تحيل الملف إلى المحكمة الدستورية داخل الآجال المحددة قانونا.

وعند توصلها بالإحالة، تبلغ المحكمة الدستورية رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان والأطراف المعنية، وتمنحهم فرصة تقديم ملاحظاتهم الكتابية، قبل أن تبت في الدفع داخل أجل أقصاه تسعون يوما.

وإذا قضت بعدم دستورية المقتضى التشريعي المطعون فيه، فإن هذا المقتضى يفقد أثره ابتداء من التاريخ الذي تحدده المحكمة، وينشر القرار في الجريدة الرسمية ليصبح ملزما لجميع السلطات والجهات المعنية.

المصدر: اليوم 24

0 مشاهدة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *