الإفتاء تحسم الجدل حول اتفاق الزوجين على كون مُقدّم الصداق ومؤخَّره بـ «عُملة رقمية»
رجوع
ما يعرفه ريفو عن الخبر
- أعلنت دار الإفتاء المصرية عدم جواز اتفاق الزوجين على أن يكون مقدم الصداق أو مؤخره بعملة رقمية مشفرة.
- يعد هذا الاتفاق باطلاً شرعاً بسبب الغرر والمخاطر وعدم استقرار قيمة العملات الرقمية في التعاملات المالية.
- لا يؤثر بطلان تسمية المهر بالعملة الرقمية على صحة عقد النكاح.
- يُستحق للزوجة مهر المثل في حال عدم استقرار قيمة المهر المتفق عليه صوناً لحقوقها المالية.
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة:”هل يجوز اتفاق الزوجين على كون مقدم الصداق صدى البلد : المصدر الإفتاء تحسم الجدل حول اتفاق الزوجين على كون مُقدّم الصداق ومؤخَّره بـ «عُملة رقمية»
المصدر: صدى البلد
0
مشاهدة